حكم زكاة المال اذا توفي الشخص قبل موعد وجوب الزكاة "
يقول السائل: أبي تُوُفِّيَ قبلَ رمضانَ قبلَ موعِدِ حوْلِ الزَّكَاةِ ، والمالُ مَعَ أُمِّي، هَلْ يلزَمُنَا إخرَاُج زكَاةِ الوَالِد ؟
الجواب:
ينبغِي أنْ يتمَّ أوَّلًا تقسيمُ المالِ على الوَرَثَةِ، ثمَّ يزكِّي كلُّ وارثٍ حِصَّتَهُ إذَا كانَتْ حِصَّتُهُ بالغَةً النِّصابَ، وذلك بعدَ مرورِ حولٍ على القَبْضِ .
إذا لم يتمَّ التَّقسيمُ مَعَ إمكانيَّةِ ذلك، ومرَّ على الوفاةِ سنةٌ فَإنَّهُ يجبُ زكاةُ جميعِ المبلغِ بنسبةِ 2.5 %، وذلك في كلِّ عامٍ، ولو لم يتمَّ التَّقسيمُ طالما أنَّه لا يوجدُ مانعٌ خارجٌ عن إرادةِ الوَرَثةِ بالتَّقسيم .
واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء