المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مال التبرع الزائد عن حاجة المسجد
تاريخ: 13/1/21
عدد المشاهدات: 1066
رقم الفتوى: 1188

يقول السائل: أنَا مؤذِّنٌ ومسؤولُ الصّندوقِ المَالِيِّ في مسجدٍ مَا ،  بقي معنَا مالٌ بعدَ بناءِ المَسْجِد،  فهل نستطيعُ التَّبَرُّعَ بالمال الزَّائِدِ  للنَّاسِ الفقراء؛ بسببِ أزمةِ كُورُونَا ؟

الإجَابَةُ: الحمد للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالمينَ، وبَعْدُ: 

فالمالُ الزَّائِدُ بعدَ بناءِ المسجِدِ ، الَّذِي جُمِع لِغَرَضِ البناءِ، فَإِنَّه إذا تُوُقِّعَ احتياجُ المسْجِدِ له في الوقت القريبِ فلا يُعْطَى لجهةٍ وغرضٍ آخرَ غيرِ بناءِ المسجدِ نفسِهِ، الذّي جُمِع لأجله باتفاق الفقهاء وصيانتِه وترميمِه.
وفي هذه الحالة يُرصَدُ المالُ لحاجة المسجد من صيانة وترميمٍ  ونحوِ ذلك، وأمَّا إذا  استغنى  المسجد عن المالِ، ولم يحتَجْ إليه  في الوقت القريب ففي هذه الحالة يُصرَفُ لجهةٍ مشابهَةٍ، كمسجدٍ آخرَ بحاجةٍ، كبناء أو ترميمٍ أو صيانةٍ، فإن لم يوجد جاز صرفُه للفقراء والمحتاجين .

جاء في كشَّافِ القناع للبهوتيِّ الحنبليِّ ( 4/295 ) : " وَمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الْمَسْجِد مِنْ حُصُرِهِ حُصُرِهِ وَزَيْتِهِ وَزَيْتِهِ وَمُغَلِّهِ مَثَلًا وَأَنْقَاضِهِ وَأَنْقَاضِهِ وَآلَتِهِ وَآلَتِهِ وَثَمَنِهَا) إذَا بِيعَتْ (جَازَ صَرْفُهُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ مُحْتَاجٍ) إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ فِي نَوْعِ الْمُعَيَّنِ ؛  (وَ) جَازَتْ (الصَّدَقَةُ بِهَا) أَيْ: بِالْمَذْكُورَاتِ (عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْقَطِعِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَإِنَّمَا لَمْ يُرْصَدْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَطُّلِ فَيُخَالِفُ الْمَقْصُودَ، وَلَوْ تَوَقَّعَتْ الْحَاجَةُ فِي زَمَنٍ آخَرَ وَلَا رِيعَ يَسُدُّ مَسَدَّهَا لَمْ يُصْرَفْ فِي غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصَّرْفُ فِي الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَإِنَّمَا سُومِحَ بِغَيْرِهَا حَيْثُ لَا حَاجَةَ حَذَرًا مِنْ التَّعَطُّلِ، وَخَصَّ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْمَجْدُ الْفُقَرَاءَ بِفُقَرَاءِ جِيرَانِهِ لِاخْتِصَاصِهِمْ بِمَزِيدِ مُلَازَمَتِهِ وَالْعِنَايَةِ بِمَصْلَحَتِهِ قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ. " 



واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء
الأربعاء 14 شعبان 1441هـ
  وَفْقَ 8نيسان 2020 م