المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو جعفر المخولي : « إذا جاع العبد صفا بدنه، ورق قلبه ، وهطلت دمعته ، وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه ، وعاش في الدنيا كريما »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي الدّرداء- رضي اللّه عنه- قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «ما من ثلاثة في قرية، ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلّا قد استحوذ عليهم الشّيطان، فعليك بالجماعة؛ فإنّما يأكل الذّئب القاصية من الغنم». أبو داود (547)، والنسائي (2/ 106- 107) واللفظ لهما، والحاكم (1/ 246)، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم دفع الزكاة للأخ لأجل الزواج
تاريخ: 9/4/23
عدد المشاهدات: 1756
رقم الفتوى: 1189

يقول السائل: أخي  شابٌّ صغيرٌ يتعاطَى الحَشِيش، الآن نبنِي له بيتًا؛ من أجلِ الزَّواج، ولتصلُحَ أحوالُه، هل أستطيع إعطاءَه من زكاةِ مالي لمشروعِ البناء؟

 الإجَابَةُ: الحمدُ للهِ، والصَّلاة والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعالمينَ، وبعد، 
 فإذا كانَ أخوك محتاجًا فتجوزُ المساهمةُ بأمورٍ ضروريَّةٍ أساسيَّةٍ في بناء البيتِ من مالِ الزَّكَاةِ، بشرط ألَّا يكونَ البيتُ مبالغًا فيه مِنْ حيثُ المساحةُ والأمورُ الكماليَّةُ، وألَّا يكونَ لدى أخيكَ أموالٌ زائدةٌ عن الحاجة يمكنُه بيعُها، كأرضٍ أو سيَّارَةٍ فاخرةٍ، وألَّا يسرفَ مالَه بالحرامِ؛ لأنَّه لا يُعْقَلُ أن تعينَه على بناء بيتٍ من مالِ الزَّكاةِ، وهو يتصرَّفُ بمالِه في الحرامِ، كما جاء في سؤالِك ؛ لذا ينبغي لدفعِ مالِ الزَّكاةِ لَهُ أنْ يغلِبَ على الظَّنِّ صدقُ توبَتِه .


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء