هل هناك فرق في تطهير الثوب من بول الصّغير الذكر وبول الصّغيرة الأنثى؟
الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
ورد في السنة الصحيحة الاكتفاء في إزالة نجاسة بول الصّبي الصّغير الذّي لم يبلغ السّنتين ولم يطعم إلاّ اللّبن بالنضح، بحيث يسكب الماء موضع البول بالماء دون اشتراط سيلانه ، بينما يغسل بول الجارية بحيث يسكب الماء على موضع النّجاسة مع اشتراط السّيلان والحكمة في هذا التفريق أنّ بول الغلام أرق أمّا الأنثى فأثخن ويلصق لذا يحتاج إلى غسل .
.
جاء الصحيحين عن أم قيس: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حجره فبال عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
وفي الصّحيحين أيضاً عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصّبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله.
وفي سنن أبي داود عن أمامة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر النّبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقالت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر ).[رواه أبو داود].
وممّا يجدر الإشارة إليه أنه يفرق بين بول الصّبي الذكر وبول الصّبية الأنثى ما لم يطعم الذّكر أو يبلغ السنتين فإن أكل الذّكر شيئاً غير اللّبن أو بلغ السّنتين ولو لم يأكل شيئاً غير اللّبن أصبح حكم بوله من حيث كيفية الإزالة كبول الأنثى تماماً وهذا مذهب الشّافعية .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
الاثنين 7 رجب 1433هـ الموافق 28/5/2012م