المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي بردة ، قال : قال سعيد بن العاص : « إذا علمت ولدي القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتّى يصلّى عليها ويفرغ من دفنها فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط». البخاري- الفتح 1 (47) واللفظ له، ومسلم (945).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجزيء أضحية الزّوج عن أهل البيت عن زوجته ، وهل للزوجة التّضحية من مالها إذا ضحى الزّوج ؟
تاريخ: 15/7/21
عدد المشاهدات: 1177
رقم الفتوى: 1228

هل تجزيء أضحية الزّوج عن أهل البيت عن زوجته ، وهل للزوجة التّضحية من مالها إذا ضحى الزّوج ؟

الجواب : أضحية الزّوج تجزيء عن زوجته وعن أهل بيته الذّين تحت نفقته وإذا أرادت الزّوجة أن تذبح أضحية من مالها الخاص فلا حرج ولها الأجر والثّواب .