المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الواحد بن زيد ، قال : مررت براهب في صومعته (1) فقلت لأصحابي : قفوا حتى أكلمه فدنوت (2) منه فقال لي : « يا عبد الواحد إن أحببت أن تعلم علم اليقين فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد » __________ (1) الصومعة : كل بناء متصمع الرأس ، أي : متلاصقه والمراد مكان العبادة للرهبان (2) الدنو : الاقتراب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس عن جويرية أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال « ما زلت على الحال التى فارقتك عليها ». قالت نعم. قال النبى -صلى الله عليه وسلم- « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تأمين الحياة (ריסק) ؟
تاريخ: 1/9/21
عدد المشاهدات: 2442
رقم الفتوى: 1240

ما حكم تأمين الحياة (ריסק) ؟ 
صورة المسألة : " أن يدفع المستأمن مبلغا ما بشكل أقساط شهرية مقابل أن يحصل من يُعيّنُهُ المستأمن مستفيداً لمبلغ التأمين في حالة وفاته إلى وقت محدّد " .
الحكم الشّرعي : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء:
هذا العقد محرّم  وهو يعتبر من العقود الرّبوية وعقود المقامرة والغرر الذّي تضافرت نصوص الشريعة الغراء على تحريمه . 
وهذا ما أكّدت عليه كافة المجامع الفقهية وهو الإتجاه العام لجمهور المعاصرين .
جاء في قرار المجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 – 28 ديسمبر 1985م : 
 " إنّ عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام  شرعاً " . 
كما وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي: 
 1.إنّ عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر  . 
 2.انّ عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر .
3. إنّ  عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نساء، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نساء فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .