المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
شروط تحصيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ سأنييك عن تفاصيلها ببيـان.... ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبة استاذٍ وطول زمان....
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما الأعمال بالنّيّة، وإنّما لكلّ امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»)البخاري- الفتح 1 (1)، مسلم (1907) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تشترط الموالاة بين الصلاتين ؟
تاريخ: 1/9/21
عدد المشاهدات: 1728
رقم الفتوى: 1243

هل تشترط  الموالاة بين الصلاتين ؟  
يشترط لصحة الجمع الموالاة بين الصّلاتين ويقصد بالموالاة ألاّ يطيل  الفصل بينهما عرفاً ، وذلك لأنّ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة  فوجب الولاء كركعات الصلاة ، ولأنّها تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه ولهذا ترُكت الرواتب بينهما ولأنّه المأثور ، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كسهو وإغماء وجب تأخير الثانية إلى وقتها لفوات شرط الجمع ولا يضر فصل يسير ، ويعرف طوله وقصره بالعرف لأنّه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف. ( انظر : مغني المحتاج ، الشربيني ، ج1 \ 409 ) .
وبناءً على ذلك فلا تصلّى بينهما – أي بين الصلاتين المجموعتين نافلة ولو راتبة كسنة الظهر مثلا وإنّما تصلّى بعد الانتهاء من الجمع ،  ومثل النافلة صلاة الجنازة فلا تصلّى بين الصّلاتين المجموعتين ولو خففها   .
فلو طال الفصل بينهما عرفاً وجب تأخير الثانية إلى وقتها المعتاد ( أي الوقت الأصلي ) لفقد شرط الموالاة ، بل لو شك في طول الفاصل  أم لا فلا يصح الجمع وذلك لأنّ الجمع رخصة فلا يصار إليها بيقين . ( انظر : حاشية البيجوري ، ج1\ص308 ) .
ولكن لا يضر الفصل بوضوء ولو مُجدداً ( انظر : حاشية الشيخ إبراهيم  البيجوري على شرح ابن القاسم الغزّي على متن أبي شجاع ، ج1 \ ص 308 ) .
وقال المالكية يكره أن يصلّي النّافلة بين الصّلاتين المجموعتين ولكن تصح الصّلاة .  
جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد عليش : "  و( َلَا تَنَفُّلَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ لِصَيْرُورَتِهِمَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ يَمْنَعُ الْفَصْلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ بِنَفْلٍ وَكَذَا بِكَلَامٍ الْعَدَوِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ فِيهِمَا إذْ لَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ ، وَسَوَاءٌ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَجَمْعُ التَّأْخِيرِ " 
ورخصة المالكية جيدٌ أن يؤخذ ويُعْمَل بها لما سبق ومضى من الصّلوات  بأن كان شخص لا يعرف الحكم  من قبل وصلّى السّنة قبل الجمع أو صلّى  الجنازة ففي هذه الحالة لا يلزمه الإعادة ولكن لمّا سيأتي مستقبلاً  فلا بدّ من مراعاة شرط الموالاة وعدم أداء سنة أو نافلة أو صلاة جنازة بين الصلاتين المجموعتين .
والله تعالى أعلم 
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني