المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" شرعنة القنابس - غير الطّبي - كبيرة شرعية وجريمة أخلاقية وإفساد في الأرض "
تاريخ: 13/10/21
عدد المشاهدات: 1369
رقم الفتوى: 1265

" شرعنة القنابس - غير الطّبي - كبيرة شرعية وجريمة أخلاقية وإفساد في الأرض "

القنابس نوع من المخدرات وهي محرمة بكل أنواعها بما في ذلك الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين والقنابس وغير ذلك
، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام ؛ لما جاء في الحديث : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ؛ ولا شك أنّ المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
2 . كذلك ثبت في الحديث النّهي عن كل مسكر ومفتّر .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر " .
والأشدّ جُرْماً من شرب القنابس هو من يسعى لشرعنته وإباحته ذلك أنّ إباحة المعصية أشدّ من فعلها .

وقد ذكر أ . د . وهبة الزحيلي في كتابه القيّم الفقه الإسلامي وأدلته أضراراً جسيمة بسبب استعمال المخدرات ؛ على المستوى الشخصي والعام ؛ منها :
أ. التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدرات من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله .
بل إنّها تهدر الكرامة الإنسانية حيث تهتز شخصية الإنسان ويصبح موضع الهزء والسخرية وفريسة الأمراض المتعددة .
ب . ما يلحق بالزوجة والأولاد إساءات بليغة بحيث ينقلب البيت جحيماً لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسبّ والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
هذا فضلا عما يؤدّي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إنّ ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية "
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
بيد أنّ هنالك استثناءً خاص بالنسبة لحالات مرضية خاصة بناءً على تقرير طبي موثوق به على أن يكون بقدر الضّرورة الطّبية .

وختاماً : يجب على كلّ مسؤول في دائرة مسؤوليته أن يقف أمام سنّ هذا القانون الذّي يسمح بإستعمال هذه المادة المدمرة لحاضر ومستقبل شبابنا وفتياتنا .


المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم :
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
فتوى صادرة من تاريخ 16.7.2021 م