حكم تناول القنابس الطبّي
تاريخ:
13/10/21
عدد المشاهدات:
980
رقم الفتوى:
1266
المجلس الإسلامي للإفتاء برئاسة أ . د . مشهور فواز حسمنا الجدل العلمي في مسألة القنابس الطبي قبل أكثر من سنة :
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء بناءً على قرار جلسته المنعقدة الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 6.10.2020 م ما يلي :
إذا دعت ضرورة علاجية كتألمٍ شديدٍ فوق القدرة وأكّد الطّبيب الثّقة المختص انتفاء البدائل المباحة لتخفيف الألم الشّديد فيجوز حينئذ تناول القنابس الطّبي بالشّروط الآتية :
أولاً : ألاّ يوجد بديل آخر مباح للعلاج أو لتسكين الآلام .
ثانياً : أن يكون ذلك بقدر الحاجة لأنّ الحاجة تقدّر بقدرها.
ثالثاً : ألاّ يأخذه المريض بقصد التّلذذ والنّشوة لذا ينصح تناول المريض القنابس عن طريق التبخير أو زيت القنابس بدلاً عن التّدخين وذلك لأنّ زيت القنابس أبعد عن الشبهة .
رابعاً : أن يشتري ذلك المريض من مكان طبي مختص كالصّيدلية وذلك لمنع المتاجرة فيه .
خامساً : يجب على الطبيب أن يجتهد في البحث عن البدائل وأن يتقي الله تعالى في ذلك لأنّه يأثم إن أرشد إليه المريض بدون تحقق المسوغات والأعذار الشّرعية المبيحة.
- يحذّر المجلس من المتاجرة بهذه المواد المحرمة شرعاً .
هذا وقد اعتمد المجلس الإسلامي في فتواه على ما جاء في مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء " - والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995 ، حيث تقرر في المؤتمر :
" المواد المخدِّرة محرَّمة لا يحل تناولها إلاّ لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء " .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني( 48 )
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
📌ملاحظة هامة : هذه فتوى صادرة عن المجلس بتاريخ منذ ما يزيد على عام وذلك تحديداً ب 6.10.2020
وقد تمّ اعتمادها من اللّجنة الفقهية الطّبية المنبثقة عن المجلس الإسلامي للإفتاء .