ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف ؟
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء:
إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط وكذا لو مسح على الجوارب ثمّ خلعها وهو على وضوء فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة ولا يلزمه استئناف الوضوء من جديد ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48