الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يقول السّائل: ما الحكم لو مسح شخص على جواربه أو على الخف ثمّ خلع الجورب أو الخف؟
ملخص الفتوى:
إذا مسح شخص على الخف ثمّ خلعه وهو على وضوء فإنّه يلزمه إذا أراد الصّلاة أن يغسل قدميه فقط وكذا لو مسح على الجوارب ثمّ خلعها وهو على وضوء فإنّه يلزمه فقط غسل القدمين إذا أراد الصّلاة ولا يلزمه إعادة الوضوء من جديد ولكن يستحب ذلك خروجاً من خلاف الفقهاء في المسألة.
مع تأكيدنا أنّه لا يُمسحُ إلاّ على الجوارب الثخينة التي يمكن متابعة المشي عليها عرفًا، وهذا قول الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أيسر الأقوال في المسألة، وأما الجوارب الرّقيقة فلا يجوز المسح عليها عند المذاهب الأربعة.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس