المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
تاريخ: 20/10/21
عدد المشاهدات: 1419
رقم الفتوى: 1270

ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 :
لقد قرّر الإسلام  وجوب احترام جثة الإنسان  كإنسان سواءً أكان مسلماً أم غير مسلم وعدم التعرض لها بالإيذاء المادي أو المعنوي  ، وبناءً عليه  فالأصل في التشريح الحرمة لما فيه من التعذيب للميّت فضلاً عن تأخير الدّفن ، وقد ثبت في الصحيح : " كسر عظم الميّت ككسره حياً " .
إلاّ  أنّه يستثنى من ذلك حالات الحاجة أو الضرورة  كالتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة  وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة أو لاتخاذ الوقائيات اللازمة للعلاج المناسب لذلك المرض الذي كان سببا للوفاة ويتعين التشريح طريقاً  لمعرفة هذه الأسباب أي بحيث لا يوجد بديل آخر مباح غير التشريح مع وجوب ملاحظة أنّ جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلاّ إذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا الدّور كما أنّه يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة  . ( انظر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي : الدورة العاشرة / القرار الأول ).
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس.