المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
تاريخ: 20/10/21
عدد المشاهدات: 960
رقم الفتوى: 1270

ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 :
لقد قرّر الإسلام  وجوب احترام جثة الإنسان  كإنسان سواءً أكان مسلماً أم غير مسلم وعدم التعرض لها بالإيذاء المادي أو المعنوي  ، وبناءً عليه  فالأصل في التشريح الحرمة لما فيه من التعذيب للميّت فضلاً عن تأخير الدّفن ، وقد ثبت في الصحيح : " كسر عظم الميّت ككسره حياً " .
إلاّ  أنّه يستثنى من ذلك حالات الحاجة أو الضرورة  كالتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة  وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة أو لاتخاذ الوقائيات اللازمة للعلاج المناسب لذلك المرض الذي كان سببا للوفاة ويتعين التشريح طريقاً  لمعرفة هذه الأسباب أي بحيث لا يوجد بديل آخر مباح غير التشريح مع وجوب ملاحظة أنّ جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلاّ إذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا الدّور كما أنّه يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة  . ( انظر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي : الدورة العاشرة / القرار الأول ).
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس.