المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
تاريخ: 20/10/21
عدد المشاهدات: 1098
رقم الفتوى: 1270

ما حكم وضوابط تشريح جثث الموتى ؟
الجواب : جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 :
لقد قرّر الإسلام  وجوب احترام جثة الإنسان  كإنسان سواءً أكان مسلماً أم غير مسلم وعدم التعرض لها بالإيذاء المادي أو المعنوي  ، وبناءً عليه  فالأصل في التشريح الحرمة لما فيه من التعذيب للميّت فضلاً عن تأخير الدّفن ، وقد ثبت في الصحيح : " كسر عظم الميّت ككسره حياً " .
إلاّ  أنّه يستثنى من ذلك حالات الحاجة أو الضرورة  كالتحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة  وذلك عندما يُشْكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة أو لاتخاذ الوقائيات اللازمة للعلاج المناسب لذلك المرض الذي كان سببا للوفاة ويتعين التشريح طريقاً  لمعرفة هذه الأسباب أي بحيث لا يوجد بديل آخر مباح غير التشريح مع وجوب ملاحظة أنّ جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلاّ إذا لم يوجد طبيبات يقمن بهذا الدّور كما أنّه يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة  . ( انظر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي : الدورة العاشرة / القرار الأول ).
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 - عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس.