المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
" التّحليل من الكبائر والمُحلِّل والمُحلَّل له ملعونان "
تاريخ: 25/1/22
عدد المشاهدات: 1326
رقم الفتوى: 1300

" التّحليل من الكبائر والمُحلِّل والمُحلَّل له ملعونان " ومن يقوم بإجراء عقد ال " שחור " ( البراني ) لأجل التّحليل يتاجر بالدّين وأعراض المسلمين.
سائل يقول : طلقت زوجتي في المحكمة الشّرعية وكان الطلاق بينونة كبرى ( أي طلقة ثالثة ) فهل ممكن أن أراجعها بعقد
جديد ؟ وهل يجوز أن تتزوج بغيري ثمّ أراجعها بعقد جديد ؟

الجواب : الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
لا تحلّ المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول بإجراء عقد عليها كما جاء في السّؤال .
قال الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) البقرة/230 .
وما يدّعيه البعض أنّه يمكن الإتفاق مع شخص آخر بأن تتزوجه ثمّ يطلقها وبعدها يعقد عليها زوجها الأول مرة أخرى هذا
محض افتراء وتحايل وقد ثبت لعن فاعل ذلك ويسمّى بالتيس المستعار .
روى أَبُو دَاوُد ( 2076 ) وَابْنُ مَاجَهْ ( 1936 ) وَالتِّرْمِذِيُّ ( 1119 )
أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال : (لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) .
قَالَ التّرمذيّ : حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانُ، وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ مِنْ التَّابِعِينَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ .
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ مَلْعُونٌ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( المغني ، لابن قدامة، 7 / 180 ) .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلّها لزوجها الأول وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ الله قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)
وقالَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ - أي الإمام أحمد بن حنبل - عَنْ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، وَفِي نَفْسِهِ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ ، قَالَ: " هُوَ مُحَلِّلٌ، إذَا أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِحْلَالَ، فَهُوَ مَلْعُونٌ " . ( المغني ، لإبن قدامة ، 7 / 181 ) .
وقد اعتبر عمر بن الخطاب التحليل زنا يوجب الحدّ .( المغني ، لإبن قدامة ، 7 / 181 ) .
وبناءً عليه : إذا حكم القاضي بأنّ الزوجة قد بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحلّ له إلا إذا انتهت عدتها ثمّ تزوجت من شخصٍ آخر ودخل بها دخولا حقيقيا ثمّ طلقها أو توفي عنها وانتهت عدتها فحينئذ تحلّ للزوج الأول بعقد جديد شريطة ألا يكون اتفاق مسبقًا بين الزّوج الأول والثاني على تطليقها .
بل قد رَوَى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: امْرَأَةٌ تَزَوَّجْتُهَا، أُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا، لَمْ يَأْمُرْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: لَا، إلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، إنْ أَعْجَبَتْك أَمْسِكْهَا، وَإِنْ كَرِهْتَهَا فَارِقْهَا .( المغني ، لإبن قدامة ، 7 / 181 )


والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
19 جمادى الآخر 1443ه / 22 كانون الثاني 2022 م