المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز للشخص أن يوقف بيتًا كصدقة جارية من مال الزّكاة لأهلنا اللاجئين السّوريين؟ وهل يجوز للشخص أن يُشرِكَ أكثر من واحدٍ في الوقف ؟
تاريخ: 2/2/22
عدد المشاهدات: 1239
رقم الفتوى: 1306


وصلنا سؤال من جمعية القلوب الرّحيمة وهي هل يجوز للشخص أن يوقف بيتًا كصدقة جارية من مال الزّكاة لأهلنا اللاجئين السّوريين؟ وهل يجوز للشخص أن يُشرِكَ أكثر من واحدٍ في الوقف ؟

الجواب: الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:
بدايةً نثمّن ونقدّر المبادرات المشرّفة التّي قام بها أهلنا في الدّاخل الفلسطيني لإغاثة أهلهم النّازحين واللاّجئين السّوريين تجسيدًا لمعنى الأخوة الإيمانية.
هذا وقد سبق وأصدر المجلس الإسلامي للإفتاء في الدّاخل الفلسطيني فتوى بجواز إخراج الزّكاة للاجئيين السّوريين شريطة أن تقوم بذلك جهات موثوق بها تعمل على جمعها وتأمينها لهم كتقديم الغذاء والملابس والمسكن وغير ذلك من المستلزمات بشرط التّمليك للمستحقين .

وإنّ الوقف يعدّ من أعظم الصّدقات وهو عبارة عن صدقة جارية ومشروع خيريّ استثماريّ يبقى أجره وثوابه بعد وفاة المرء ولكن لا يجوز إخراج الزّكاة لأجل إنشاء وقف وذلك لأنّ الموقوف عليه لا يتملك العين الموقوفة وإنّما ينتفع بها والملكية لا تكون له وإنّما هي ملكية منقطعة لله تعالى لذا لا يجوز للواقف على سبيل المثال أن يبيع العين الموقوفة لأنّه ليس بمالكٍ لها .
وبناءً عليه : لا يجوز اخراج الزّكاة لبناء وحدات سكنية للإخوة اللاّجئين السّوريين كوقفٍ وإنّما يجوز ذلك كتمليكٍ لهم وفي صورة الوقف المذكورة في السؤال ليس هنالك تمليكٌ للعين وهذا ينافي مبدأ التّمليك التّام الذّي هو من شروط الزّكاة.
ولا مانع أنْ يشتركَ في الوقف أكثر من شخص كما ويجوز لك أن تُشرِكَ من شئت في الثّواب من الأحياءِ والأموات .


** ملاحظة هامة : وصلنا أسئلة من عدة أشخاص بخصوص من سبق وأخرج زكاته لبناء وحدة سكنية وذلك قبل أن يعلم بأنّ الوحدات السّكنية لا يتمّ تمليكها للاجيء فهل زكاته صحيحة ؟ نقول لهؤلاء الإخوة والأخوات زكاتكم مجزئة إن شاء الله تعالى على اعتبار أنّك ملكته منفعة لوقت محدّد وكأنّك استأجرت له بيتًا من مال الزّكاة وهذا جائز ومشروع ولكن من الآن فصاعدًا وذلك بعد أن وضحت الصّورة بشكل أتمّ ندعو جميع المبادرات بجمع الأموال بنية وقف وصدقة جارية وليس زكاة لبناء وحدات سكنية وأمّا الغذاء والملابس وما يتمّ تمليكه للمستحقين فلا بأس أن يكون من مال الزّكاة .
راجينَ الله تعالى الفرج القريب للمسلمين أجمعين


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس