المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال سلام بن أبي مطيع : « لا أعلمه يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب الشراب ؛ أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار ، وأما صاحب الشراب فيطلق ولده ولا يعلم ويفعل ويفعل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الرّحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفّان- رضي اللّه عنه- المسجد بعد صلاة المغرب، فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: «من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه». البخاري- الفتح 1 (651)، ومسلم (662) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟
تاريخ: 12/4/22
عدد المشاهدات: 1009
رقم الفتوى: 1322

هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟
الجواب :
ذكرنا في الفتّوى السّابقة أنّه يجب على العامل أن يخرج يوميا من البيت وهو صائم ويبدأ العمل وهو صائم فإن وجد مشقة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار شريطة عدم المجاهرة مع وجوب القضاء.
بقي أن نبيّن جزءًا مهمًا ذات صلة بالمسألة وهو : هل يلزم العامل الذي لا يمكنه الصّيام التّعطيل ؟
- إذا أمكن العامل أن يبرمج عمله بحيث يعمل صباحًا مبكرًا أو في ساعات الليل أو أمكنه التّعطيل دون أن يفقد عمله أو يضيّق على عياله وأهله فإن يجب عليه ذلك وليس له الإفطار ؛ وهذا ما يستفاد من كلام جمهور الفقهاء.( انظر : حاشية ابن عابدين، 3\401، تحفة المحتاج، 3 / 430، كشاف القناع ، البهوتي، 2\358 ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 6 رمضان 1443 ه / 7.4.2022 م