المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف تحج الحائض ؟
تاريخ: 17/5/23
عدد المشاهدات: 1077
رقم الفتوى: 1333

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

تنوي الحائض قبل دخول الميقات العمرة ولكن تنتظر وتراقب نفسها فإن توقف الدّم تغتسل وتذهب للطواف فإن لم ينزل أثناء الطّواف صح طوافها ثمّ تسعى ثمّ تقصّر وبذلك تكون قد أدّت العمرة.
ولا يضر إذا نزل الدّم بعد الطّواف لأنّه لا يشترط الطّهارة للسعي بين الصّفا والمروة.
والضّابط في اعتبار الطهر كما نصّ عليه الفقهاء هو أنّه لو أدخلت  الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ، أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا ( فرجها ) خرج   جَافًا  لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ .

وأمّا إذا لم يتوقف الدّم عن النّزول فإنّه في هذه الحالة تبقى محرمة ويلزمها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام من تطيب ونتف شعرٍ وتقليم ظفر وعلاقة فراش  بين الزّوجين ولا مانع لو اغتسلت .

فإذا جاء يوم التروية ( 8 ذي الحجة ) والدّم ما زال ينزل فإنه في هذه الحالة تنوي   إدخال الحج على العمرة أي تنوي  الحج .  وتذهب لعرفة وتقوم بجميع أعمال الحج ولكن تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر فإن استمر الدّم ولم يتوقف والقافلة تريد الخروج من مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولا يلزمها شيء وفي هذه الحالة طواف الإفاضة والسعي يجزئ عن طواف وسعي العمرة لأنّها حولت النية يوم التّروية إلى نية حج .

ملاحظة مهمة: أقصى  مدة الحيض عند الحنفية عشرة أيام بمعنى أنّه ما تراه بعد اليوم العاشر من الدم عند الحنفية لا يعتبر حيض وإنّما استحاضة ويصح طوافها ويعفى عمّا ينزل أثناء الطّواف ولكن يلزمها الغسل بعد اليوم العاشر ويلزم المستحاضة  الوضوء قبل الطّواف ولا مانع لو أخذت المرأة بقول الحنفية واعتبرت ما ينزل بعد اليوم العاشر استحاضة وطافت .
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس