المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
كيف تحج الحائض ؟
تاريخ: 17/5/23
عدد المشاهدات: 963
رقم الفتوى: 1333

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

تنوي الحائض قبل دخول الميقات العمرة ولكن تنتظر وتراقب نفسها فإن توقف الدّم تغتسل وتذهب للطواف فإن لم ينزل أثناء الطّواف صح طوافها ثمّ تسعى ثمّ تقصّر وبذلك تكون قد أدّت العمرة.
ولا يضر إذا نزل الدّم بعد الطّواف لأنّه لا يشترط الطّهارة للسعي بين الصّفا والمروة.
والضّابط في اعتبار الطهر كما نصّ عليه الفقهاء هو أنّه لو أدخلت  الْمَرْأَةُ الْقُطْنَ، أَوْ الْخِرْقَةَ فِي قُبُلِهَا ( فرجها ) خرج   جَافًا  لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ .

وأمّا إذا لم يتوقف الدّم عن النّزول فإنّه في هذه الحالة تبقى محرمة ويلزمها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام من تطيب ونتف شعرٍ وتقليم ظفر وعلاقة فراش  بين الزّوجين ولا مانع لو اغتسلت .

فإذا جاء يوم التروية ( 8 ذي الحجة ) والدّم ما زال ينزل فإنه في هذه الحالة تنوي   إدخال الحج على العمرة أي تنوي  الحج .  وتذهب لعرفة وتقوم بجميع أعمال الحج ولكن تؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر فإن استمر الدّم ولم يتوقف والقافلة تريد الخروج من مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى ولا يلزمها شيء وفي هذه الحالة طواف الإفاضة والسعي يجزئ عن طواف وسعي العمرة لأنّها حولت النية يوم التّروية إلى نية حج .

ملاحظة مهمة: أقصى  مدة الحيض عند الحنفية عشرة أيام بمعنى أنّه ما تراه بعد اليوم العاشر من الدم عند الحنفية لا يعتبر حيض وإنّما استحاضة ويصح طوافها ويعفى عمّا ينزل أثناء الطّواف ولكن يلزمها الغسل بعد اليوم العاشر ويلزم المستحاضة  الوضوء قبل الطّواف ولا مانع لو أخذت المرأة بقول الحنفية واعتبرت ما ينزل بعد اليوم العاشر استحاضة وطافت .
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس