المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ليست ابنتك أعظم قدرًا ولا شرفًا ولا نسبًا من ابنة سيد الخلق محمّد صلّى الله عليه وسلم
تاريخ: 20/7/22
عدد المشاهدات: 1200
رقم الفتوى: 1347

ليست ابنتك أعظم قدرًا ولا شرفًا ولا نسبًا من ابنة سيد الخلق محمّد صلّى الله عليه وسلم
روى ابن ماجة في سننه أنّ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: " لا تغالوا صَدَاق - أي مهر - النّساء فإنّها لو كانت مكرمة في الدّنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ما أصدَقَ امرأةً من نسائه ولا أُصدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من اثني عشرة أوقيه " .
واثنتا عشرة أوقيه تساوي: أربعمائة وثمانين درهمًا أي ما يقارب في ذلك الوقت 240 غرام ذهب أي ما يقارب في بلادنا أربعين ألف شاقل .

ومن هنا المجلس الإسلاميّ للإفتاء بالتعاون مع مركز إفشاء السلام
يدعو الأهالي إلى عدم المبالغة في المهور، كما ويدعو إلى أن يكون المهر موحدًا في جميع البلاد ويوصي أن يتراوح ما بين ثلاثين ليرةِ ذهبٍ رشاديٍّ وحتّى خمسين ليرة ذهب رشاديّ كحد أقصى ولا يزيد على ذلك.
قال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق - أي المهر - أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي وهو صحيح .
قال ابن القيم : " المغالاة في المهر مكروهه في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره".


المجلس الإسلامي للإفتاء بالتعاون مع لجان إفشاء السلام المحلية
-نقلا عن قرارات مؤتمر المحكمين 24.6.2022 م