المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
تاريخ: 3/8/22
عدد المشاهدات: 3408
رقم الفتوى: 1350

هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
 إفتاء أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
 
توفي شخص عن زوجته ( سهام ) وأمّه ( ألهام ) وابنه ( فهمي ) وعن حفيدته ( خلود ) التّي توفيت أمها ( أميمة ) قبل وفاة والدها بسنة تقريباً ، علماً أنّ المتوفى ترك وراءه 720.000 ش ، فما هي حصة كلّ وارث ؟ وهل تستحق الحفيدة ( خلود ) من تركة جدّها والد أمّها .
- ملاحظة : الأسماء المذكورة في المسألة ( مستعارة ) .
 
الإجابة : قبل بيان حصة كلّ وارث فإنّه من الضرورة بمكان بيان أقوال الفقهاء في مسألة ميراث بنت البنت المتوفاة في حياة أبيها وشروط استحقاقها عند من قال باستحقاقها ، وبناءً عليه نقول :
اتفق الفقهاء أنّ بنت البنت  لا ترث كصاحبة فرض من تركة جدها ، ولكنّهم اختلفوا فيما هل تجب لها وصية أم لا ، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب وصية لها بحيث يفرض لها وصية بموجب القضاء وإن لم يوص لها الجد .
هذا وقد عملت المحاكم الشّرعية في بلادنا بموجب هذا المبدأ وهو الوصية الواجبة شريطة  : ألاّ يكون المورّث – الجدّ -  قد أعطى حال حياته هذه الحفيدة  -  بغير عوض-كالهبة مثلاً-ما يساوي مقدار  الوصية أو يكون قد أوصى لهم . .
 
مقدار الوصية : تأخذ بنت البنت حصة أمّها   فيما لو كانت على قيد الحياة بشرط  ألاّ تزيد عن الثلث ، فإن زادت عن الثّلث فالزّيادة موقوفة على إذن بقية الورثة .
 
 
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
 
1.نحلّ المسألة على اعتبار حياة المتوفى في حياة أبيه ثمّ بعد اخراج حصة المتوفى في حياة أبيه  ننظر : فإن كانت قدر ثلث التّركة فأقل أخذها ورثة المتوفى في حياة أبيه كاملة وإلاّ إن كانت أكثر من الثلث رددناها ( انزلناها )  إلى الثلث وأعطي ورثة المتوفى في حياة أبيه الثّلث فقط  .  
 
2.ثمّ نقوم بحلّ المسألة من جديد على اعتبار وفاة هذا الشّخص المتوفى في حياة أبيه وذلك بعد خصم حصته التّي حصل عليها في بند (1) من التّركة .
 
ونعود إلى المسألة المعروضة في السّؤال وهي :
توفي شخص عن زوجة ، وأم ، وابن ، وبنت بنت توفيت في حياته ، وترك 720,000 ش.
 
الحل على افتراض حياة البنت : يكون للزوجة الثمن وللأم السّدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لذا : يكون للزوجة على افتراض حياة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 720000*1\8 = 90.000 ش ) وللأم ( 1\6 * 720000= 120.000 ش ) والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وبناءً عليه يتبقى لهما بعد خصم حصة الزوجة والأم (510.000 ش ) يقسّم على الابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين فتكون حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها  ( 170.000 ش ) تأخذها ابنتها  .
 
المتبقي من التركة بعد إخراج حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها  :
         550.000 ش = 170.000 ش – 720.000 ش
الزوجة لها :     68750 ش =   550.000 ش  * 1\8
الأم لها :  91666.64 ش  =   550.000ش *  1\6            
 الابن له الباقي هو 389583.22 ش .