هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
تاريخ:
3/8/22
عدد المشاهدات:
2795
رقم الفتوى:
1350
هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
إفتاء أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
توفي شخص عن زوجته ( سهام ) وأمّه ( ألهام ) وابنه ( فهمي ) وعن حفيدته ( خلود ) التّي توفيت أمها ( أميمة ) قبل وفاة والدها بسنة تقريباً ، علماً أنّ المتوفى ترك وراءه 720.000 ش ، فما هي حصة كلّ وارث ؟ وهل تستحق الحفيدة ( خلود ) من تركة جدّها والد أمّها .
- ملاحظة : الأسماء المذكورة في المسألة ( مستعارة ) .
الإجابة : قبل بيان حصة كلّ وارث فإنّه من الضرورة بمكان بيان أقوال الفقهاء في مسألة ميراث بنت البنت المتوفاة في حياة أبيها وشروط استحقاقها عند من قال باستحقاقها ، وبناءً عليه نقول :
اتفق الفقهاء أنّ بنت البنت لا ترث كصاحبة فرض من تركة جدها ، ولكنّهم اختلفوا فيما هل تجب لها وصية أم لا ، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب وصية لها بحيث يفرض لها وصية بموجب القضاء وإن لم يوص لها الجد .
هذا وقد عملت المحاكم الشّرعية في بلادنا بموجب هذا المبدأ وهو الوصية الواجبة شريطة : ألاّ يكون المورّث – الجدّ - قد أعطى حال حياته هذه الحفيدة - بغير عوض-كالهبة مثلاً-ما يساوي مقدار الوصية أو يكون قد أوصى لهم . .
مقدار الوصية : تأخذ بنت البنت حصة أمّها فيما لو كانت على قيد الحياة بشرط ألاّ تزيد عن الثلث ، فإن زادت عن الثّلث فالزّيادة موقوفة على إذن بقية الورثة .
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
1.نحلّ المسألة على اعتبار حياة المتوفى في حياة أبيه ثمّ بعد اخراج حصة المتوفى في حياة أبيه ننظر : فإن كانت قدر ثلث التّركة فأقل أخذها ورثة المتوفى في حياة أبيه كاملة وإلاّ إن كانت أكثر من الثلث رددناها ( انزلناها ) إلى الثلث وأعطي ورثة المتوفى في حياة أبيه الثّلث فقط .
2.ثمّ نقوم بحلّ المسألة من جديد على اعتبار وفاة هذا الشّخص المتوفى في حياة أبيه وذلك بعد خصم حصته التّي حصل عليها في بند (1) من التّركة .
ونعود إلى المسألة المعروضة في السّؤال وهي :
توفي شخص عن زوجة ، وأم ، وابن ، وبنت بنت توفيت في حياته ، وترك 720,000 ش.
الحل على افتراض حياة البنت : يكون للزوجة الثمن وللأم السّدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لذا : يكون للزوجة على افتراض حياة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 720000*1\8 = 90.000 ش ) وللأم ( 1\6 * 720000= 120.000 ش ) والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وبناءً عليه يتبقى لهما بعد خصم حصة الزوجة والأم (510.000 ش ) يقسّم على الابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين فتكون حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 170.000 ش ) تأخذها ابنتها .
المتبقي من التركة بعد إخراج حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها :
550.000 ش = 170.000 ش – 720.000 ش
الزوجة لها : 68750 ش = 550.000 ش * 1\8
الأم لها : 91666.64 ش = 550.000ش * 1\6
الابن له الباقي هو 389583.22 ش .