المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن عائشة قالت : « إنكم لن تلقوا الله بشيء هو أفضل من قلة الذنوب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن الحكم قال سمعت ابن أبى ليلى حدثنا على أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى فى يدها وأتى النبى -صلى الله عليه وسلم- سبى فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرتها فلما جاء النبى -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عائشة بمجىء فاطمة إليها فجاء النبى -صلى الله عليه وسلم- إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- « على مكانكما ». فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدرى ثم قال « ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم المماطلة بدفع المهر ؟
تاريخ: 17/8/22
عدد المشاهدات: 808
رقم الفتوى: 1352

ما حكم المماطلة بدفع المهر ؟

يقول السّائل : طلقت زوجتي والقاضي حكم عليّ  دفع المهر  50.000  شاقل   وأنا أملك النّقود ؛ فهل أستطيع أن  اقسطتهن ؛ بالرغم من أنني أملك المبلغ ؛  أم ادفعه نقداً لأنني أنوي شراء أرض .
 
الإجابة :
يحلّ المهر المؤجل المطلق الأجل - أي غير محدد الأجل كما هو المتعارف عليه في بلادنا -  بحلول أقرب الأجلين : الطّلاق أو وفاة أحد الزّوجين وهذا المنصوص عليه في عقد الزّواج ؛ وبناءً عليه :
 
يجب دفع المهر المؤجل المطلق الأجل  على الفور دفعة واحدة بعد الطّلاق بدون تأجيل أو تقسيط  طالما أنّك تملك المبلغ كما ذكرت في سؤالك .
 لأنّ هذا دين مُستحَقٌ في ذمتك إلا إذا رضيت طليقتك بالتّأجيل أو التّقسيط . ونحذّر من المماطلة بدفع المهر بغير عذر  بعد حلول أجله فهي كبيرة عظيمة من الكبائر.
 
جاء في الصحيحين  : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " ( البخاري ، حديث 2400 ،  ومسلم حديث ، 1564 ) .
 قال  ابن حجر  في الفتح ( 4 / 456 )  في شرح هذا الحديث :  " وَالْمُرَادُ هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛  وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا " .
 
والله تعالى أعلم
   أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48