المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تقسيط المهر لمن استطاع دفعه؟
تاريخ: 22/9/25
عدد المشاهدات: 2429
رقم الفتوى: 1352

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يقول السّائل: طلقت زوجتي والقاضي حكم عليّ دفع المهر 50.000 شاقل وأنا أملك النّقود، فهل أستطيع أن اقسطتهن، بالرغم من أنني أملك المبلغ، أم ادفعه نقداً لأنني أنوي شراء أرض.

الإجابة :
يحلّ المهر المؤجل المطلق الأجل - أي غير محدد الأجل كما هو المتعارف عليه في بلادنا - بحلول أقرب الأجلين: الطّلاق أو وفاة أحد الزّوجين وهذا المنصوص عليه في عقد الزّواج، وبناءً عليه:
يجب دفع المهر المؤجل المطلق الأجل على الفور دفعة واحدة بعد الطّلاق بدون تأجيل أو تقسيط طالما أنّك تملك المبلغ كما ذكرت في سؤالك، لأنّ هذا دين مُستحَقٌ في ذمتك إلا إذا رضيت طليقتك بالتّأجيل أو التّقسيط.

ونحذّر من المماطلة بدفع المهر بغير عذر بعد حلول أجله فهي كبيرة عظيمة من الكبائر.
جاء في الصحيحين: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " (البخاري، حديث 2400، ومسلم حديث، 1564).
قال ابن حجر في الفتح (4 / 456) في شرح هذا الحديث: " وَالْمُرَادُ هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا".



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس