ما حكم المماطلة بدفع المهر ؟
تاريخ:
17/8/22
عدد المشاهدات:
897
رقم الفتوى:
1352
ما حكم المماطلة بدفع المهر ؟
يقول السّائل : طلقت زوجتي والقاضي حكم عليّ دفع المهر 50.000 شاقل وأنا أملك النّقود ؛ فهل أستطيع أن اقسطتهن ؛ بالرغم من أنني أملك المبلغ ؛ أم ادفعه نقداً لأنني أنوي شراء أرض .
الإجابة :
يحلّ المهر المؤجل المطلق الأجل - أي غير محدد الأجل كما هو المتعارف عليه في بلادنا - بحلول أقرب الأجلين : الطّلاق أو وفاة أحد الزّوجين وهذا المنصوص عليه في عقد الزّواج ؛ وبناءً عليه :
يجب دفع المهر المؤجل المطلق الأجل على الفور دفعة واحدة بعد الطّلاق بدون تأجيل أو تقسيط طالما أنّك تملك المبلغ كما ذكرت في سؤالك .
لأنّ هذا دين مُستحَقٌ في ذمتك إلا إذا رضيت طليقتك بالتّأجيل أو التّقسيط . ونحذّر من المماطلة بدفع المهر بغير عذر بعد حلول أجله فهي كبيرة عظيمة من الكبائر.
جاء في الصحيحين : " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " ( البخاري ، حديث 2400 ، ومسلم حديث ، 1564 ) .
قال ابن حجر في الفتح ( 4 / 456 ) في شرح هذا الحديث : " وَالْمُرَادُ هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛ وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا " .
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48