المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان الحسن يقول : « يا ابن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله قال كان نبى الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمسى قال « أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ». قال أراه قال فيهن « له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير رب أسألك خير ما فى هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما فى هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر ». وإذا أصبح قال ذلك أيضا « أصبحنا وأصبح الملك لله ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم تقسيط المهر لمن استطاع دفعه؟
تاريخ: 22/9/25
عدد المشاهدات: 1943
رقم الفتوى: 1352

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

يقول السّائل: طلقت زوجتي والقاضي حكم عليّ دفع المهر 50.000 شاقل وأنا أملك النّقود، فهل أستطيع أن اقسطتهن، بالرغم من أنني أملك المبلغ، أم ادفعه نقداً لأنني أنوي شراء أرض.

الإجابة :
يحلّ المهر المؤجل المطلق الأجل - أي غير محدد الأجل كما هو المتعارف عليه في بلادنا - بحلول أقرب الأجلين: الطّلاق أو وفاة أحد الزّوجين وهذا المنصوص عليه في عقد الزّواج، وبناءً عليه:
يجب دفع المهر المؤجل المطلق الأجل على الفور دفعة واحدة بعد الطّلاق بدون تأجيل أو تقسيط طالما أنّك تملك المبلغ كما ذكرت في سؤالك، لأنّ هذا دين مُستحَقٌ في ذمتك إلا إذا رضيت طليقتك بالتّأجيل أو التّقسيط.

ونحذّر من المماطلة بدفع المهر بغير عذر بعد حلول أجله فهي كبيرة عظيمة من الكبائر.
جاء في الصحيحين: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ " (البخاري، حديث 2400، ومسلم حديث، 1564).
قال ابن حجر في الفتح (4 / 456) في شرح هذا الحديث: " وَالْمُرَادُ هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَالْغَنِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي تَفْرِيعِهِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا: مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَدَاءِ فَأَخَّرَهُ، وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا".



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس