المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان : « عليك بالورع يخفف الله حسابك ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن المقدام بن معد يكرب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه، ألا لا يحلّ لكم لحم الحمار الأهليّ، ولا كلّ ذي ناب من السّبع، ولا لقطة معاهد إلّا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». رواه أبو داود (4604) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح برقم (3848)، الترمذي (2664) وقال: هذا حديث حسن.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا
تاريخ: 30/8/22
عدد المشاهدات: 1039
رقم الفتوى: 1361

نصيحتنا للأهالي جميعًا أن يكون المهر مخففًا معجلا وأن يحسب ما يقدّمه الخاطب من الذهب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد من المهر وبذلك نحقق سنة التيسير في الزواج وكذا نُحِدُ من الخلافات في حال وقوع الطلاق ويكون الفراق بإحسان دون شقاق ونزاع وطعن وتجريح وهتك للمستور ونبش للمقبور ولعلّ هذا يساهم فيما بعد بأن يراجع كلّ من الزوجين نفسه ويعودا لحضن الحياة الزوجية إذا كان الشرع يسمح بذلك !! والأهم من ذلك كلّه أنّ الفراق بإحسان فيه مصلحة للأولاد .

نصيحتنا ألا يزيد المهر على خمسين ألف شاقل ( المعجل والمؤجل ) وهذا يشمل الذهب الذي يقدّمه الخاطب أثناء الخطبة وكذا بعد العقد .
وإلاّ فما الفائدة أن يكون المهر مائة ليرة ذهب مؤجلة لأجل غير محدد ولا تأخذ الزوجة منه شيئًا إلا بعد اللجوء للمحاكم وطعن كلّ من الزوجين بالآخر وفي حال حكم المحكمة للمرأة بإستحقاق المهر فإنّ الزوج يلجأ إلى دائرة الإجراء والتنفيذ ويعلن الإفلاس وتأخذه الزوجة فتاتًا بعد أن دفعت للمحامي أجرته نقدًا ؟!!


أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء