المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
عن عطاء قال : كان إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام إذا أراد أن يتغدى خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يتغدى معه
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة فقال « فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
دفع الزكاة لطالب العلم
تاريخ: 16/11/13
عدد المشاهدات: 7621
رقم الفتوى: 572

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة لطالب العلم

 

س: هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلم إن كان فقيراً أو مسكيناً ويدخل في عموم قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين...}. والفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية وزيادة دون تمام الكفاية. والغني من يملك زيادة عن كفايته وذلك درجات.{انظر: المجموع  للنووي(6/171)(6/197)، المغني لابن قدامة (2/522)}

وجعل الكفاية وعدمها ضابطا في تحديد وصف الفقر والمسكنة والغنى مأخوذ من حديث قبيصة بن المخارق المشهور، الذي تحمّل حمالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة: وذكر منهم رجلاً: أصابته فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"(صحيح مسلم).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حداً لمنع أخذ الزكاة، وهو حد الكفاية المعبر عنه بقوله:"حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"، مما يعني أن دون الكفاية فقر أو مسكنة وما زاد على الكفاية غنى بدرجاته. قال صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِىٍّ "{رواه الترمذي وأبو داود}.فالحديث يدل أن الزكاة لا تحل لغني، وحديث قبيصة السابق بين أن الزكاة لا تحل لمن وجد الكفاية وزيادة مما يعني أن من ملك الكفاية يعتبر غنيا.

وجواز اعطاء طالب العلم من مال الزكاة مشروط بأن يكون العلم الذي يطلبه نافعاً للأمة، وأن يكون الشخص المدفوع إليه صاحب خلق ودين ، لتطمئنّ قلوبنا بأنه سيسخّر علمه لمصلحة الدين.

{انظر:الاختيار لتعليل المختار(1/126)، حاشية الدسوقي(7/93)، المجموع(6/201)، المبدع شرح المقنع(2/385)، فقه الزكاة  ، القرضاوي (2/656))

 

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14شوال1432هـ الموافق12/9/2011م