المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن ابن المبارك ، عن سعيد بن زيد قال : سأل المغيرة بن مخادش الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يحدثونا حتى تكاد قلوبنا تطير ؟ فقال : « أيها الشيخ ، إنك والله إن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن العرباض بن سارية- رضي اللّه عنه- قال: صلّى بنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم، ثمّ أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللّه كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا؟، فقال: «أوصيكم بتقوى اللّه والسّمع والطّاعة وإن عبدا حبشيّا، فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الرّاشدين تمسّكوا بها، وعضّوا عليها بالنّواجذ «3»، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة». أبو داود (4607) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود (3/ 871): صحيح، الترمذي (2676) وقال: حسن صحيح، ابن ماجة (42)، أحمد (4/ 126، 127)، الحاكم (1/ 96/ 97)، الدارمي (1/ 95) حديث (95)، وقال الألباني: صحيح- صحيح الجامع (2/ 346).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
دفع الزكاة لطالب العلم
تاريخ: 16/11/13
عدد المشاهدات: 7872
رقم الفتوى: 572

بسم الله الرحمن الرحيم

دفع الزكاة لطالب العلم

 

س: هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

يجوز اعطاء الزكاة لطالب العلم إن كان فقيراً أو مسكيناً ويدخل في عموم قوله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين...}. والفقير هو الذي لا يملك نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يملك نصف الكفاية وزيادة دون تمام الكفاية. والغني من يملك زيادة عن كفايته وذلك درجات.{انظر: المجموع  للنووي(6/171)(6/197)، المغني لابن قدامة (2/522)}

وجعل الكفاية وعدمها ضابطا في تحديد وصف الفقر والمسكنة والغنى مأخوذ من حديث قبيصة بن المخارق المشهور، الذي تحمّل حمالة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :"لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة: وذكر منهم رجلاً: أصابته فاقة فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"(صحيح مسلم).

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع حداً لمنع أخذ الزكاة، وهو حد الكفاية المعبر عنه بقوله:"حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش"، مما يعني أن دون الكفاية فقر أو مسكنة وما زاد على الكفاية غنى بدرجاته. قال صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِىٍّ "{رواه الترمذي وأبو داود}.فالحديث يدل أن الزكاة لا تحل لغني، وحديث قبيصة السابق بين أن الزكاة لا تحل لمن وجد الكفاية وزيادة مما يعني أن من ملك الكفاية يعتبر غنيا.

وجواز اعطاء طالب العلم من مال الزكاة مشروط بأن يكون العلم الذي يطلبه نافعاً للأمة، وأن يكون الشخص المدفوع إليه صاحب خلق ودين ، لتطمئنّ قلوبنا بأنه سيسخّر علمه لمصلحة الدين.

{انظر:الاختيار لتعليل المختار(1/126)، حاشية الدسوقي(7/93)، المجموع(6/201)، المبدع شرح المقنع(2/385)، فقه الزكاة  ، القرضاوي (2/656))

 

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14شوال1432هـ الموافق12/9/2011م