المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي مستحبات العقيقة ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 1409
رقم الفتوى: 1375

ما هي مستحبات العقيقة ؟

يستحب في العقيقة في المذهب الشّافعي ما يلي :
1. يسنّ حلق رأس المولود ولو أنثى يوم السّابع من ولادته بعد ذبح العقيقة  ، ويسنّ أن يتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة. (انظر : حاشية البيجوري الشافعي  ، 1\ 455  )
-ويمكن اخراج بدل الذّهب والفضة ما يساويها من النّقود الورقية . 
2. يسنّ أن يذبح عن الغلام ( الذّكر ) شاتان ،ولكن لو عقّ  عن الغلام بشاة جاز وأتى بأصل السّنة  . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 ).
3. يندب ( يستحب )  ألاّ يكسر عظم العقيقة بل يقطع كلّ عضو من مفصله تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود فإن كسره لم يكره بل يكون خلاف الأولى. انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 456 ).
4. يستحب أن توزع أثلاثًا  : ثلث للفقراء ، وثلث للأقارب وللجيران والأصحاب ، وثلث للبيت ، والأكمل توزيعها جميعاً ، فلو لم يوزعها أثلاثاً جاز ولكنّه خلاف الأكمل ويجب في هذه الحالة  اخراج شيئاً ولو قليلاً  للفقراء .
- ملاحظة: لا يستحب إقامة وليمة على العقيقة فالأفضل أن توزّع لحمًا  مطبوخًا ولا بأس لو وزّعت نيئة ،  وإن أراد الشّخص إقامة وليمة فالأفضل أن يكون ذلك من جزء أهل البيت بعد اخراج ما تيسر للفقراء .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس