المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الجمع بسبب البَرْد ؟
تاريخ: 15/11/22
عدد المشاهدات: 1198
رقم الفتوى: 1376

ما حكم الجمع بسبب البَرْد ؟
لا يعتبر  البَرْدُ  لوحده من أسباب الجمع بين الصلوات باتفاق المذاهب الأربعة سواءٌ بين الظهر والعصر أم بين المغرب والعشاء. 
وذلك لأنّه  ليس من جنس المطر ولم يثبُتْ فيه أثر ، كما أنّ البَرْدَ ليس له ضابط فقد يشعر البعض بالبَرْدِ ولا يشعُرُ به الآخر.

 وهنالك من اختلط عليه الأمر في المسألة لسببين  : 
 الأول : اختلط على البعض البَرَد والبَرْد ، حيث قرأ في الكُتُب الفقهية جواز الجمع بسبب البَرَد وأُشكِلَ عليه الأمر . 
والحقيقة شتّان بين البَرْدِ والبَرَد ، حيث أنّ البَرَد عبارة عن ماء متجمّد  .
 الثّاني : اختلط على البعض البَرْد والرّياح :  حيث ادّعى جواز البَرْدِ على اعتبار أنّ هنالك من أهل العلم من أجاز الجمع بسبب الرّياح ، ولإزالة هذا اللّبس الذّي لم يقل به مذهب أو مجتهد ، نقول ما يلي : 

 انفرد علماءُ  الحنابلة بجواز الجمع بسبب الرّياح الشّديدة الباردة في ليلة مظلمة  وقالوا هو مخصوص بين المغرب والعشاء  .
جاء في كشّاف القناع وهو من أكثر كتب الحنابلة اعتماداً  : " ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ دُونَ الظُّهْرَيْنِ لِثَلْجٍ وَبَرَدٍ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْمَطَرِ ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لجليدٍ وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ "  . ( انظر : كشّاف القناع ، البهوتيّ ، 2\7 ) . 
وجاء في المغني ، لابن قدامة : " فَأَمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُبِيحُ الْجَمْعَ. قَالَ الْآمِدِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ " . ( انظر : المغني ، لابن قدامة ، 2\203 ) . 
يُلاحظُ من النّصّ السّابق أنّ الحنابلة قالوا : يجوز الجمع بسبب رياحٍ شديدةٍ باردةٍ ولم يقولوا بسبب بَرْدٍ شديد كما توهم البعض ، وشتّان بين الرّياح الشّديدة الباردة وبين البَرْد .
ثمَ اقتصر الحنابلة على المغرب والعشاء فقط وليس لمجرد البَرْد الشديد لوحده دون رياح إلاّ إذا تحوّل البَرْد الشّديد إلى جليد  !!  

جاء في كشّاف القناع وهو من كتب الحنابلة المعتمدة : " ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ – أي المغرب والعشاء - لِجَلِيدٍ لِأَنَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ " ( انظر : كشّاف القناع ، 2\7 ) . 
فأين حجة وسند من يجيز الجمع بسبب البَرْد بين الظّهر والعصر ؟ بل كيف يَنْسُبُ ذلك للمذهب الحنبليّ ويُغفِلَ قيودهم وشروطهم ؟ وهل هذا ينسجم مع مبدأ الأمانة في الدّين ؟!

بل وجاء في المغني لابن قدامة  أنّ البَرْدَ مقيّد بليلة ذات رياح شديدة باردة مظلمة ، وهل في زماننا ظلمة ؟! " ولعلّ دليل قيد الظّلمة مع الرّياح الشّديدة الباردة ما جاء في كشّاف القناع  عن  ابْنَ عُمَرَ أنّه  كَانَ يَجْمَعُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ " زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ " لَيْلًا " وَزَادَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي " مَعَ ظُلْمَةٍ . ( انظر : كشّاف القناع ، 2\7 ) .

والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني - عنهم : أ . د . مشهور فواز