ما حكم مفارقة المأموم للإمام ؟
تاريخ:
24/4/24
عدد المشاهدات:
844
رقم الفتوى:
1382
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب:
مفارقة الإمام تعني أن ينوي المأموم في صلاة الجماعة مفارقة الإمام وإكمال صلاته لوحده ، والمفارقة جائزة عند الشافعية مع الكراهة إلاّ لعذر لأنّها تفوت فضيلة الجماعة.
وأمّا المفارقة بعذر فتجوز بلا كراهة ولا تفوّت فَضِيلَة الجماعة: وأعذار المفارقة هي:
أولا: المرض ومدافعة حدث وخوف من ظالم على نفس أو مال أو غيرهما.
ثانيا: إذا ترك الإمام سُنَّة مقصودة تجبر بسجود السهو كتشهدٍ أول وقنوت أو لتركه سنة قوي الخلاف في وجوبها (كسورة بعد الفاتحة ) أو وردت الأدلة عظم فضلها.
ثالثا: إذا أطال الإمام الصلاة وبالمأموم ضَعْفٌ أو شُغل .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني