الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:
الجواب : إذا شك شخص بعد أن انتهى من الصّلاة هل صلّى بوضوء أم لم يصلّ بوضوءٍ فلا يلزمه الإعادة ولكن لو شك وهو في الصّلاة هل توضأ أم لم يتوضأ فإنّ الصّلاة تبطل إلاّ إذا تذكر عن قرب ، وكذا إذا شك قبل الدّخول في الصّلاة هل توضأ أو لم يتوضأ فإنّه ليس له الدّخول في الصّلاة إلاّ إذا تيقن الطّهارة وزال الشك .
جاء في حاشية البيجوري : " الشك في الطّهارة بعد السلام لا يؤثّر وأمّا إن كان الشك في الطّهارة قبل السلام ضرّ ما لم يتذكر عن قرب وكذا إذا شك فيه قبل الصلاة ، فلو شك هل تطهر قبل الصلاة أم لا فليس له الدخول فيها لأنّه لا سبيل إلى الصلاة مع الشّك في الطهارة ما لم يتذكر أنّه متطهر وإلاّ جاز له الدخول فيها ". (حاشية البيجوري ، 1\ 274 )
وهذه المسألة تختلف عن مسألة الشك في الحدث بمعنى أنّه يذكر يقينا أنّه توضأ ولكن يشك هل أحدث أم لم يحدث فهذا يصح له أن يصلّي بهذا الشك وذلك لأنّ الطهارة أي الوضوء متيقنٌ به ولكن الحدث مشكوك به والقاعدة تقول : " اليقين لا يزول بالشّك ".
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 16رجب 1444هـ / 7.2.2023 م