المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من شك في الطّهارة بعد ان انتهى من الصّلاة ؟
تاريخ: 7/2/23
عدد المشاهدات: 4044
رقم الفتوى: 1396

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين:

الجواب : إذا شك شخص بعد أن انتهى من الصّلاة هل صلّى بوضوء أم لم يصلّ بوضوءٍ فلا يلزمه الإعادة ولكن لو شك وهو في الصّلاة هل توضأ أم لم يتوضأ فإنّ الصّلاة تبطل إلاّ إذا تذكر عن قرب ، وكذا إذا شك قبل الدّخول في الصّلاة هل توضأ أو لم يتوضأ فإنّه ليس له الدّخول في الصّلاة إلاّ إذا تيقن الطّهارة وزال الشك  .

جاء في حاشية البيجوري : " الشك في الطّهارة بعد السلام لا يؤثّر وأمّا إن كان الشك في الطّهارة قبل السلام ضرّ ما لم يتذكر عن قرب وكذا إذا شك فيه قبل الصلاة ، فلو شك هل تطهر قبل الصلاة أم لا فليس له الدخول فيها لأنّه لا سبيل إلى الصلاة مع الشّك في الطهارة ما لم يتذكر أنّه متطهر وإلاّ جاز له الدخول فيها ". (حاشية البيجوري ، 1\ 274 ) 

وهذه المسألة تختلف عن مسألة الشك في الحدث بمعنى أنّه يذكر يقينا أنّه توضأ ولكن يشك هل أحدث أم لم يحدث فهذا يصح له أن يصلّي بهذا الشك وذلك لأنّ الطهارة أي الوضوء متيقنٌ به ولكن الحدث مشكوك به والقاعدة تقول : " اليقين لا يزول بالشّك ".




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الأربعاء 16رجب 1444هـ / 7.2.2023 م