المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
في شهر رجب علينا أن نتذكّر الأحداث التاريخيّة التي وقعت فيه مثل غزوة تبوك لنأخذ منها العِبرة، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبي للقُدس من أيدي الصليبيين (في رجب 583هـ ـ 1187م) كما نتذكّر الإسراء والمِعراج ونستفيدَ منه.
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا ؟
تاريخ: 6/3/24
عدد المشاهدات: 583
رقم الفتوى: 1404

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

في كلّ عامٍ تُثار نفس المسألة حول حكم إخراج صدقة الفطر وفدية الصّيام نقدًا، إذ يتشدّد البعض في المسألة ويصوّرها كأنّها قضيّة الإسلام الكبرى ومن الثّوابت القطعيّة الّتي لا تحتمل الاجتهاد. ويغفل أو يتغافل أنّ الحنفيّة وهو من المذاهب المعتبرة عند أهل السّنة وإمامهم الإمام الأعظم "أبو حنيفة النّعمان" الّذي يُقال أنّه كان تابعيًّا، ومعنى قولنا تابعيّ أي التقى بصحابيّ؛ قد أجازوا إخراج النّقد في صدقة الفطر، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى في حالة ما إذا كان إخراج القيمة من النّقود أو غيرها تترتّب عليه مصلحة راجحة للفقير، كما سيأتي النّقل من كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبهذا القول قال من التّابعين سفيان الثّوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز...
ومن الأدلّة الّتي استدلّوا بها على جواز أخذ القيمة في زكاة الفطر، ما رواه البخاري في الصّحيح: باب العرْض في الزّكاة وقال طاووس قال معاذ -رضي الله عنه- لأهل اليمن: "ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصّدقة مكان الشّعير والذّرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم".
ثمّ من أراد إخراجها بشكل حبوب أو تمر أو زبيب فله ذلك، ولكن ليس له أن ينكر على من أخرجها نقدًا؛ ذلك أنّ القائلين بإخراجها من الأقوات وهم جمهور الفقهاء لم يمنعوا العمل بقول الحنفيّة والأخذ به شريطة التّقيّد بمكيالهم!!!
*ثمّ: هب أنّك أعطيت الفقير صاعًا من القمح أو الشّعير فماذا سيفعل في القمح أو الشّعير؟!! الجواب: سيقوم ببيعه بثمن أقلّ من سعر المثل ليحصل على النّقد!! وكذلك الحال لو أعطيته تمرًا أو زبيبًا!! نعم قد يكون في بلدات معيّنة الحبوب والتّمر والزّبيب أفضل من النّقد ولكن في بلادنا النّقد أفضل في الغالب الأعمّ من الحبوب*.
ويبقى السّؤال الأهمّ الّذي نطرحه دائمًا: لماذا يصرّ البعض على إشغال المسلمين في مسائل فقهيّة فرعيّة اجتهاديّة وسعت المسلمين طبقة عن طبقة وجيلًا عن الجيل؟!! أليس في ذلك صرف للمسلمين عن قضاياهم المصيريّة الكبرى؟!! ومن هو المستفيد من وراء هذا الجدل والخلاف؟!!
رحم الله ابن تيمية كيف عرض المسألة بغير تعصّب ولا غلوّ ولا تشدّد ولا إفراط ولا تفريط، حيث جاء في كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيّم: "وأنّه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين" (ص 138).


والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
السّبت 21 شعبان / 2.3.2024 م