المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال بكر بن عبد الله : لا يكون الرجل تقيا حتى يكون نقي الطمع نقي الغضب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أنس- رضي اللّه عنه- عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى أن يشرب الرّجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل؟ فقال: «ذاك أشرّ أو أخبث»)مسلم (2024)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام؟
تاريخ: 23/3/25
عدد المشاهدات: 974
رقم الفتوى: 1405

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب:لا يجوز إقامة إفطار للصائمين من مال الزّكاة ولا من صدقة الفطر وفدية الصّيام لأنّ الإطعام ليس فيه تمليك وإنّما إباحة ثمّ إنّ الصّائمين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أهل استحقاق الزّكاة كما أنّ جمهور أهل العلم يمنعون تحويل زكاة النّقود إلى طعام.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 22 رمضان 1446ه/ 22.3.2025م