المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة افطار جماعي من مال الزكاة أو صدقة الفطر أو فدية الصّيام ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 526
رقم الفتوى: 1405

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

لا يجوز إقامة افطار جماعي من مال الزكاة ولا من مال صدقة الفطر ولا فدية الصّيام لأنّ هذه إباحة وليست تمليك  عند جمهور الفقهاء  وكذا لا يجوز تسيير حافلات للمسجد الأقصى  من مال الزكاة ولا فدية الصيام ولا صدقة الفطر لأنّ هذا يتنافى مع مبدأ التمليك عند المذاهب الأربعة لا سيما وأنه يمكن تسيير الحافلات للمسجد الأقصى من مال الصدقات التطوعية  وهذا متيسر ولله الحمد خاصة وأنّ كثيرًا ممّن يسيّرون الحافلات ينون ذلك صدقة عن روح قريب لهم ولا يجوز اعتبار الزكاة عن روح قريب .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
الإثنين 12 رمضان 1444 ه / 3.4.2023 م