المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن قتادة قال : « قال لقمان لابنه : يا بني إن الصبر على المكاره من حسن اليقين ، وإن لكل عمل كمالا وغاية ، وكمال العبادة الورع واليقين »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي هريرة- رضي اللّه عنه- قال: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: من أحقّ النّاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟ قال: «ثمّ أمّك». قال: ثمّ من؟. قال: «ثمّ أبوك»)البخاري- الفتح 10 (5971)، مسلم (2548) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام؟
تاريخ: 23/3/25
عدد المشاهدات: 979
رقم الفتوى: 1405

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الجواب:لا يجوز إقامة إفطار للصائمين من مال الزّكاة ولا من صدقة الفطر وفدية الصّيام لأنّ الإطعام ليس فيه تمليك وإنّما إباحة ثمّ إنّ الصّائمين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أهل استحقاق الزّكاة كما أنّ جمهور أهل العلم يمنعون تحويل زكاة النّقود إلى طعام.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 22 رمضان 1446ه/ 22.3.2025م