" أحكام السعي "
تاريخ:
31/5/23
عدد المشاهدات:
490
رقم الفتوى:
1408
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
1. لا مانع أن يسعى الشّخص راكباً والأفضل المشي .
2. لا تجب المتابعة بين الأشواط ولكن تستحب .
3. يجوز الفصلُ بين الطّواف والسّعي بفاصل للاستراحة ونحوها ولا يضرّ الفصل ولو طال، والأفضل المتابعة بينهما .
4. لا يشترط لصحة السعي الطهارة بل يستحب وبناءً عليه يجوز سعي الحائض.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس