ماذا يلزم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف وأكمله ولم يتوضأ ؟
تاريخ:
25/6/24
عدد المشاهدات:
281
رقم الفتوى:
1423
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يقول أحد الحجاج:
انتقض وضوئي في منتصف الشّوط الثّالث وأكملت الطّواف لأنّني قرأت أنّ المذهب الحنفيّ يجيز ذلك ثمّ سعيت ثم قصّرت؟ فما رأيكم؟
الجواب: من أحدث أثناء الطّواف فلا يجوز له أن يكمل الطّواف وهو محدث عند المذاهب الأربعة وإنّما يلزمه أن يذهب ويتوضّأ ثمّ يعود ويكمل من حيث انتقض الوضوء، ولا يلزمه إعادة الطّواف من جديد ولو رجع بعد وقت طويل بل ولو عاد في اليوم التّالي فإنّه يبني على ما سبق ولا يعيد الطّواف من جديد. وهذا أيسر المذاهب في المسألة وهو مذهب الشّافعيّة، لأنّهم لا يشترطون التّتابع والموالاة في الطّواف وإنّما يستحبّون ذلك.
وأمّا القول بأنّ الحنفيّة يجيزون لك أن تكمل الطّواف وأنت محدث فهو غير صحيح، وإنّما المذهب الحنفيّ يقول كالشافغية : يجب عليه الوضوء والبناء على ما سبق أي يكمل من حيث انتقض وضوؤه، فإن أكمل دون أن يتوضّأ يأثم ويلزمه الإعادة ما دام في مكّة فإن خرج من مكّة فعليه ذبح شاة مع وجوب التّوبة إلى الله تعالى لأنّه ارتكب إثمًا، وذلك لأنّ المذهب الحنفيّ يعتبر الطّهارة من واجبات الطّواف وليس من شروط صحّته كما اعتبرها الجمهور. انظر: "بدائع الصّنائع"، الكاساني، (2/ 129، ط. دار الكتب العلميّة).
وبناءً عليه: يلزم السّائل طالما أنّه ما زال في مكّة ما يلي: أن يتوضّأ ويرجع ويكمل الطّواف من حيث انتقض وضوؤه، ويكمل بقيّة الأشواط ثمّ يسعى ثمّ يقصّر ويلزمه إطعام ستّة مساكين؛ لكلّ مسكين 2 كيلو رز أو قيمته أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيّام لأنّه قصّر قبل إكمال الطّواف والسّعي. وإذا ارتكب شيئًا آخر من محظورات الإحرام، فإنّه يجب مراجعة مكتب المجلس للإفتاء بأقرب فرصة ممكنة.
*وبهذه المناسبة نحذّر من المواقع الّتي تنقل أقوال المذاهب بغير دقّة وبدون ما ذكره أصحاب المذهب من الشّروط، كما ونحذّر من التّهاون بتتبّع الرّخص فنحن مع التّيسير المنضبط ونحذّر من التّسيّب المنفرط فأين المشكلة والحرج والصّعوبة بأن يذهب المحدث ويتوضأ ثمّ يعود ويكمل الطّواف خاصة وأنّ أماكن الوضوء مجاورة وملاصقة لأماكن الطواف والأمر متيسر ولله الحمد*.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس