لماذا حرّمت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عملة البيتكوين والعملات الرقمية؟
تاريخ:
18/12/24
عدد المشاهدات:
378
رقم الفتوى:
1433
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :
الجواب : نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مسألة عملة البيتكوين والعملات الرقمية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ يوافقه 23 سبتمبر 2022م وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:
لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:
1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.
وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.
3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.
4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها.
وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان، فقد جاء في الأحكام السلطانية : " لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم". (الأحكام السلطانية" ص 281).
5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة ، ولا في التقنيات ، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.
6_ إنّ التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع ، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث:" لا ضرر ولا إضرار" .
لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس