المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ﷺ يقول: "اللهم ربنا، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار".
الأقسام
حديث اليوم
كان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول : « إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بيتا للضيافة ».
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري
تاريخ: 23/6/21
عدد المشاهدات: 2747
رقم الفتوى: 733
شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري

لا مانع شرعاً من شراء بضائع وسلع وملابس بالشيكات المؤجلة ولا بأس لو ردّ البائع المبلغ المتبقي من الشيك على المشتري طالما أنّ الهدف لدى المتعاقدين من هذه المعاملة هو شراء السّلع .
 
صورة المسألة: أن يأتي ( زيد )  إلى حانوت ( عمرو ) لشراء مواد تموينية أو ملابس أو غير ذلك ،ويدفع إليه شيكاً مؤجلاً بقيمة 1000 شاقل على سبيل المثال ،وبعد جمع قيمة مشتريات ( زيد )  يتبيّن أنّ مجموع ما اشتراه يساوي 800 شاقل فقط، فيقوم التاجر (عمرو) بإرجاع الباقي للزبون ( زيد ).

 
الحكم: تتركب هذه المعاملة من شقين :

الشق الأول: شراء بضاعة وسلع بنقد إلى أجل، وهذا الشق جائز بلا نزاع، وتكييفه الفقهي عقد بيع إلى أجل محدّد والشيك عبارة عن وثيقة بدين.
 
الشق الثاني: اقتراض من البائع لصالح الزبون.
 
التكييف الفقهي للمعاملة: بيع وسلف أي بيع وقرض .
 
حكم هذا العقد: الأصل حرمة بيع وسلف لثبوت النّهي عن ذلك ولكن محل التحريم إن كان السّلف مشروطاً وأمّا إن لم يكن السّلف مشروطاً فلا مانع من ذلك عند الشّافعية، وبناءً عليه فلا مانع من المعاملة المذكورة بالسؤال على اعتبار أنّ السّلف لم يكن مشترطاً بين البائع والمشتري لإبرام العقد، ولكن لو لم يكن للمتعاقدين قصد من وراء هذه المعاملة  إلاّ السّلف فعندئذ تمنع سداً للذريعة ومنعاً للتحايل على الشرع عملاً بالقاعدة الفقهية المقررة في هذا الباب وهي: " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" . 


والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء
 
24
جمادي الآخر 1436هـ الموافق 13.4.2015 م