المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
قال أيوب السختياني : لا يعبد الرجل حتى يكون فيه خصلتان : العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذرّ- رضي اللّه عنه- قال:قال لي النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «لا تحقرنّ من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم ركوع المسبوق دون تكبيرة الإحرام؟
تاريخ: 6/8/25
عدد المشاهدات: 1814
رقم الفتوى: 1438

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد: 
يقول السائل: جرت عادة الكثيرين من النّاس أنّه يأتي والإمام راكع فيكبّر فوراً للرّكوع ويركع مع الإمام دون أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم  وهنالك من ينوي تكبيرة الإحرام والرّكوع بنية واحدة وهو نازل للركوع من أجل أن يدرك الرّكعة؛ فما الحكم؟
 الجواب: هذا خطأ شائع ينبغي لفت الأنظار إليه والتحذير منه لأنّ الصلاة لا تنعقد في هذه الحالة ولا تصح.  فالذي يلزم المسبوق في مثل هذه الحالة أن يكبّر للإحرام ثمّ بعد ذلك الإطمئنان لحظة ثمّ يكبّر للركوع ولا يضر بصحة الصلاة لو ترك تكبيرة الركوع لأنّها من الهيئات وليست من شروط صحة الصلاة ولا أركانها. وهذا مذهب الشّافعيّة ومن وافقهم. 


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس