الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
الجواب:الصّابون والمراهم والكريمات ومواد التجميل التّي يدخل في تركيبها نجاسات لا يجوز استعمالها إلاّ إذا تحققت فيها استحالة النّجاسة – أي تحوّلت المادة النّجسة لمادة أخرى طاهرة بحيث فُقِدَت جميع صفات المادة النّجسة - وهذا مذهب الحنفية؛ وينبغي أن يضاف شرط آخر على تحقق مبدأ الاستحالة الذي ذكره الحنفية وهو ألاّ يوجد بديل آخر لم يدخل في تصنيعه مثل هذه الأعيان النّجسة.
والاستحالة كما عرّفها المجمع الفقهي التّابع لمنظمة التّعاون الإسلامي: " تغير حقيقة المادة النجسة وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات، ويعبّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بشأنها كل تفاعل كيميائي كامل".
ومن الجدير بالذّكر أنّه في الغالب توجد بدائل لهذه الدهون ( الكريمات ) لم يدخل في تصنيعها مواد نجسة لذا لا بدّ من الاجتهاد في البحث عن البديل خاصة أنّه قد يترتب على هذه المواد أضرار صحية كما أفاد أهل الخبرة والاختصاص.
هذا وونبّه أنّه وعلى الرّغم من وجود رخصة فقهية باستعمال هذه الدّهون ( الكريمات ) والصّابون بالشّروط السّابقة وهي الاستحالة الكاملة وانعدام البديل المباح ، إلاّ أنّ ذلك لا يبيح للجهات المصنّعة أن تضيف هذه المواد النّجسة، فالرّخصة هنا تتعلق بمن يشتريها ويستعملها وليست بالجهة المصنّعة لها ؛ لذا الأصل بالمسلم أن يبحث عن بديل لم يدخل بتصنيعه مواد نجسة كي لا يعين هذه الجهات المصنّعة على المعصية.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس