المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن الحسن ، قال : « ليس يوما يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : يا أيها الناس ، إني يوم جديد ، وإني على ما يعمل في شهيد ، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أبي هريرة ‏رضي الله عنه ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏من صام يوماً في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين ‏ ‏خريفاً ) . رواه الترمذي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
تاريخ: 25/3/15
عدد المشاهدات: 58632
رقم الفتوى: 186


ما هو حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
القبلة  ومثلها لمس الزوجة إن لم تكن بشهوة فخلاف الأولى وتركها أفضل لأنّه يسنّ للصائم ترك الشهوات وأمّا إن خشي الإنزال  فإنّها تحرم وفي هذه الحالة ينظر :  إن أنزل منياً أفطر ولزمه الإمساك لحرمة الشهر مع وجوب القضاء بلا كفارة ولكن يلزمه التوبة بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود  ،  وأمّا إذا  أنزل مذياً فلا يفطر. 
 
جاء في نهاية المحتاج شرح المنهاج ( 3\24 ) : " ( وتكره - (  أي كراهة تحريم كما سيأتي-    ( القبلة ) في الفم وغيره ( لمن حركت شهوته ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه } ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، وضابط تحريك الشهوة خوف الإنزال كما في المجموع ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ، الله أعلم ) ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل " .
 
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية :  قوله : (خوف الإنزال ) أي فلا يضر إن خرج منه مذي.  
 
 
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

 1/11/2002