ما هو حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
القبلة ومثلها لمس الزوجة إن لم تكن بشهوة فخلاف الأولى وتركها أفضل لأنّه يسنّ للصائم ترك الشهوات وأمّا إن خشي الإنزال فإنّها تحرم وفي هذه الحالة ينظر : إن أنزل منياً أفطر ولزمه الإمساك لحرمة الشهر مع وجوب القضاء بلا كفارة ولكن يلزمه التوبة بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود ، وأمّا إذا أنزل مذياً فلا يفطر.
جاء في نهاية المحتاج شرح المنهاج ( 3\24 ) : " ( وتكره - ( أي كراهة تحريم كما سيأتي- ( القبلة ) في الفم وغيره ( لمن حركت شهوته ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه } ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، وضابط تحريك الشهوة خوف الإنزال كما في المجموع ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ، الله أعلم ) ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل " .
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية : قوله : (خوف الإنزال ) أي فلا يضر إن خرج منه مذي.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1/11/2002