المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم قال : سمعت مشيختنا ، يقولون : « إذا حضر شهر رمضان ، قد حضر مطهر ، ويقولون : انبسطوا بالنفقة فيه ، فإنها تضاعف كالنفقة في سبيل الله عز وجل ، ويقولون : التسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال « يا فلان انزل فاجدح لنا ». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال « انزل فاجدح لنا ». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم قال بيده « إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
تاريخ: 25/3/15
عدد المشاهدات: 58833
رقم الفتوى: 186


ما هو حكم مداعبة الزوج لزوجته في نهار رمضان؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
القبلة  ومثلها لمس الزوجة إن لم تكن بشهوة فخلاف الأولى وتركها أفضل لأنّه يسنّ للصائم ترك الشهوات وأمّا إن خشي الإنزال  فإنّها تحرم وفي هذه الحالة ينظر :  إن أنزل منياً أفطر ولزمه الإمساك لحرمة الشهر مع وجوب القضاء بلا كفارة ولكن يلزمه التوبة بالندم والاستغفار والعزم على عدم العود  ،  وأمّا إذا  أنزل مذياً فلا يفطر. 
 
جاء في نهاية المحتاج شرح المنهاج ( 3\24 ) : " ( وتكره - (  أي كراهة تحريم كما سيأتي-    ( القبلة ) في الفم وغيره ( لمن حركت شهوته ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال : الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه } ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمها ( والأولى لغيره تركها ) حسما للباب إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة ، ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا ، وضابط تحريك الشهوة خوف الإنزال كما في المجموع ( قلت : هي كراهة تحريم في الأصح ، الله أعلم ) ذكرا كان أو أنثى لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ، ومعلوم أن الكلام إذا كان في فرض إذ النفل يجوز قطعه بما شاء والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل " .
 
قال الشبراملسي في حاشيته على النهاية :  قوله : (خوف الإنزال ) أي فلا يضر إن خرج منه مذي.  
 
 
 

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

 1/11/2002