المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صيام الحامل والمرضع؟
تاريخ: 3/3/25
عدد المشاهدات: 9182
رقم الفتوى: 188

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها فإنه في هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء فقط دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها لوحده كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم ففي هذه الحالة تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضررًا أو على نفسها وولدها فإنها تفطر ويلزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت المرضع على الرّضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرّر بسبب قلّة اللّبن ( الحليب ) تفطر ويلزمها القضاء والفدية معًا.
- الفدية هي : 18 شاقل عن كل يوم أفطرته والأفضل 20 ش عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء .
-
ملاحظة مهمّة: شاعت فتوى بين النّاس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء، وهذه الفتوى مخالفة للنّصوص الشّرعية وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التّهاون بمثل هذه الأمر.




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس