الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضررًا بسبب الصّوم أو خافت على نفسها وجنينها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها فقط دون نفسها كأن خافت إسقاطه بسبب الصّوم وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معًا.
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضررًا أو على نفسها وولدها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية، وأمّا إذا خافت المرضع على الرّضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرّر بسبب قلّة اللّبن وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معًا.
- الفدية هي: 16 شاقل عن كل يوم أفطرته والأفضل 18ش عن كل يوم أفطرته والأهم في الأمر هو القضاء .
ملاحظة مهمّة: شاعت فتوى بين النّاس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء، وهذه الفتوى مخالفة للنّصوص وللمذاهب الأربعة بلا نزاع، فليحذر التّهاون بمثل هذه الأمر.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
الجمعة 26 شعبان 1445ه / 8.3.2024 م