المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
قال الأعمش لرجل : « يا أحمق ، ترى هذا البطن ؟ إن أهنته أكرمك ، وإن أكرمته أهانك »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق - قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق - قال سألت عائشة - رضى الله عنها - عن صوم النبى -صلى الله عليه وسلم- فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام. ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر - قالت - وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل النقاب واجب؟
تاريخ: 4/4/18
عدد المشاهدات: 7164
رقم الفتوى: 252

هل النقاب واجب ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
ذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند  الشافعية وقول لدى بعض الحنفية إلى أنّ  جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها  .  انظر : [( الاختيار الحنفي ( 4/156 )،حاشية الصاوي المالكي ( 1/289 ) ].
 
أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ( يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا )، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. [ أخرجه أبو داود وهو صحيح ].
 
ولكن  إنّه وعلى الرغم من  القول بعدم وجوب النقاب فهذا لا يعني عدم جوازه كما يتوهمه البعض أو أنّه مجرد عادة  بل هو مستحب شرعاً ويرتقي لمرتبة الوجوب إن خشيت الفتنة .
 
هذا ومن الجدير بلفت الأنظار  أنّ إباحة كشف الوجه مشروطة  بخلو الوجه من الأصباغ المختلفة التي انتشرت في زماننا، وبعدم تزيين الحواجب بكحل أو نمص  وأن لا يكون الكشف مظنة الفتنة وإثارة الشهوة كما سبق ذكره .
 
والله تعالى أعلم
1/10/2002