المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الوشم
تاريخ: 4/4/18
عدد المشاهدات: 5782
رقم الفتوى: 253


ما حكم الوشم ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر.
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ، والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة.
والوشم حرام شرعاً ،  ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
 
أ. قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ، وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ). [أخرجه الطبراني وهو صحيح].
 
ب. قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ). [متفق عليه].
والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة، وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .
 

والله تعالى أعلم