المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
مر سفيان الثوري بزياد بن كثير ، وهو يصف الصبيان للصلاة ويقول : استووا اعتدلوا سووا مناكبكم وأقدامكم ، اتكئ على رجلك اليسرى وانصب اليمنى وضع يديك على ركبتيك ولا تسلم حتى يسلم الإمام من كلا الجانبين فقام سفيان ينظر ثم قال : « بلغني أن الأدب يطفئ غضب الرب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبيّ بن كعب- رضي اللّه عنه- قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصّلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فتوجّعنا له. فقلت له: يا فلان لو أنّك اشتريت حمارا يقيك من الرّمضاء، ويقيك من هوامّ الأرض. قال: أما واللّه! ما أحبّ أنّ بيتي مطنّب ببيت محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، قال: فحملت به حملا حتّى أتيت نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فأخبرته. قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنّه يرجو في أثره الأجر، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ لك ما احتسبت». مسلم (663).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الوشم
تاريخ: 4/4/18
عدد المشاهدات: 5661
رقم الفتوى: 253


ما حكم الوشم ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر.
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ، والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة.
والوشم حرام شرعاً ،  ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
 
أ. قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ، وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ). [أخرجه الطبراني وهو صحيح].
 
ب. قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ). [متفق عليه].
والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة، وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .
 

والله تعالى أعلم