المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم الوشم
تاريخ: 4/4/18
عدد المشاهدات: 5075
رقم الفتوى: 253


ما حكم الوشم ؟

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- الوشم هو غرز إبره أو نحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو الشفة أو غير ذلك من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل فيخضر.
والتي تفعل ذلك تسمى واشمة ، والتي تطلب ذلك تسمى مستوشمة.
والوشم حرام شرعاً ،  ودلت على التحريم أحاديث كثيرة منها:
 
أ. قوله صلى الله عليه وسلم: ( لعن الله الربا وآكله وكاتبه وشاهده ، وهم يعلمون . والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ). [أخرجه الطبراني وهو صحيح].
 
ب. قوله عليه الصلاة والسلام: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمستفلجات للحسن المغيرات خلق الله ). [متفق عليه].
والحكمه في تحريمه أن فيه تغيير للخلقة، وفيه غش وخداع بالإضافة إلى ما فيه من ألم بوخز الإبر .
 

والله تعالى أعلم