المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف : يالسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف ». رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
امرأة تبنّت ولداً هل يجوز أن يتزوجها؟
تاريخ: 2/1/19
عدد المشاهدات: 5643
رقم الفتوى: 268

امرأة تبنّت ولداً هل يجوز أن يتزوجها؟
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
حرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام وقد تبنى النّبي صلّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة قبل النبوة إلى أن نزل قوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }. [الأحزاب  4- 5].

لهذا فالتبني حرام في الشريعة الإسلامية فهذا الشاب في نظر الشريعة ليس ابناً لهذه المرأة فهو غريب عنها ويجوز له أن يتزوجها بلا خلاف ما لم تثبت المحرمية بالرضاعة.
 
والله تعالى أعلم
1/7/1999