امرأة تبنّت ولداً هل يجوز أن يتزوجها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
حرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني وأبطلته بعد أن كان في الجاهلية وصدر الإسلام وقد تبنى النّبي صلّى الله عليه وسلّم زيد بن حارثة قبل النبوة إلى أن نزل قوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم }. [الأحزاب 4- 5].
لهذا فالتبني حرام في الشريعة الإسلامية فهذا الشاب في نظر الشريعة ليس ابناً لهذه المرأة فهو غريب عنها ويجوز له أن يتزوجها بلا خلاف ما لم تثبت المحرمية بالرضاعة.
والله تعالى أعلم
1/7/1999