بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
إن الهدف من الحياة الزوجية هو تكوين الأسرة لخلافة الأرض لقوله تعالى : { وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ... } . [ البقرة : 30 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( تزاوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) . [ رواه أبو داود والنسائي والحاكم ] . لذلك إذا اختل هذا المقصد من الزواج فلا حاجة لمثل هذه العلاقة .
أجاز الحنفية طلب التفريق بالعلل الجنسية ( التناسلية مثل العقم والجب والعنة والشلل ) للزوجة فقط , وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة لكل من الزوجين , لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العلل . أما اللجوء إلى الطلاق بسبب عيب الآخر فإنه يؤدي إلى خسارة طالب الطلاق ما يتبع الطلاق من حقوق من مهر ونفقة وسكن للزوجة . فإذا أخفى أحد الزوجين هذه العلل عن الآخر فإن للزوج الحق في طلب الفرقة من غير أن يعود على طالب الفرقة أي تبعات أو أي خسارة , أي أنه إذا كانت الزوجة عندها علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علمت بذلك قبل الزواج وأخفته فإن للزوج أن يطلب التفريق ويعفى من نصف المهر قبل الدخول ومن المهر كله بعد الدخول , ويطالب وليها بما دفعه من المهر , ويعفى الزوج من النفقة والسكنى في فترة العدة .
وأما إذا كانت عند الزوج علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علم بذلك قبل الزواج وأخفاها عنها , فإن للزوجة أن تطلب التفريق وتأخذ كل حقوقها كاملة .
اشترط العلماء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما :
الشرط الأول : ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد , فإن علم فلا يحق له طلب التفريق بعد ذلك لرضاه به .
الشرط الثاني : إذا علم بالعيب بعد العقد ولم يرض , ثبت له الحق في التفريق , فإذا رضي بعد علمه بالعيب سقط حقه في طلب التفريق .
والله تعالى أعلم