المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عمار بن ياسر ، يقول : « كفى بالموت واعظا ، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن زيد بن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كان يقول « اللهم إنى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ».واه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هو الحكم إذا علم أحد الزوجين بعقم الآخر بعد الزواج وقد أخفى ذلك عليه ?
تاريخ: 10/2/09
عدد المشاهدات: 3757
رقم الفتوى: 304

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
إن الهدف من الحياة الزوجية هو تكوين الأسرة لخلافة الأرض لقوله تعالى : { وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ... } . [ البقرة : 30 ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( تزاوجوا تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) . [ رواه أبو داود والنسائي والحاكم ] . لذلك إذا اختل هذا المقصد من الزواج فلا حاجة لمثل هذه العلاقة .
أجاز الحنفية طلب التفريق بالعلل الجنسية ( التناسلية مثل العقم والجب والعنة والشلل ) للزوجة فقط , وأجاز المالكية والشافعية والحنابلة لكل من الزوجين , لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العلل . أما اللجوء إلى الطلاق بسبب عيب الآخر فإنه يؤدي إلى خسارة طالب الطلاق ما يتبع الطلاق من حقوق من مهر ونفقة وسكن للزوجة . فإذا أخفى أحد الزوجين هذه العلل عن الآخر فإن للزوج الحق في طلب الفرقة من غير أن يعود على طالب الفرقة أي تبعات أو أي خسارة , أي أنه إذا كانت الزوجة عندها علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علمت بذلك قبل الزواج وأخفته فإن للزوج أن يطلب التفريق ويعفى من نصف المهر قبل الدخول ومن المهر كله بعد الدخول , ويطالب وليها بما دفعه من المهر , ويعفى الزوج من النفقة والسكنى في فترة العدة .
وأما إذا كانت عند الزوج علل جنسية ( تناسلية ) مثل العقم وقد علم بذلك قبل الزواج وأخفاها عنها , فإن للزوجة أن تطلب التفريق وتأخذ كل حقوقها كاملة .
اشترط العلماء شرطين لثبوت الحق في طلب التفريق بالعيب وهما :
الشرط الأول : ألا يكون طالب التفريق عالماً بالعيب وقت العقد , فإن علم فلا يحق له طلب التفريق بعد ذلك لرضاه به .
الشرط الثاني : إذا علم بالعيب بعد العقد ولم يرض , ثبت له الحق في التفريق , فإذا رضي بعد علمه بالعيب سقط حقه في طلب التفريق .


والله تعالى أعلم