المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
الطلقة الأولى والثانية
تاريخ: 19/12/13
عدد المشاهدات: 34767
رقم الفتوى: 307

بسم الله الرحمن الرحيم

الطلقة الأولى والثانية

تقول السائلة: طلقني زوجي مرة في بداية الحياة الزوجية، وقبل فترة كان راقداً وصرخت على أحد أطفالي، فرفع رأسه من الفراش وقال لي: " أنت طالق "، وعندما سألته عن السبب قال لي: إنه لم ينو ولم يقصد الطلاق الفعلي، وإنما أراد بهذا أن يزجرني ونهاني عن الصراخ أو ضرب الطفل، ومنذ تلك الفترة – أي ما يقارب الأربعة أشهر – هددني بالطلاق مرتين لأتفه الأسباب: إما لكوني ضربت الولد، وإما لأني أريد أن أراجعه الكلام عندما يلقي اللوم عليّ وأريد أن أبرأ نفسي، أرجو أن توضح لي هل هذه الطلقة نافذة أم لا؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

1- الطلاق في أول الحياة الزوجية طلاق واقع، وكذلك الطلاق حينما قال: " أنت طالق " طلاق واقع، أما التهديد بالطلاق فليس طلاقاً، فهنا طلقتان ولم يبق للزوج إلا طلقة واحدة.

2- الطلقة الأولى تسمى رجعية، حيث يملك الزوج بعد الطلقة الأولى إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيضات لغير الحامل، وهذا مذهب الحنفية، فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

3- الطلقة الثانية تسمى رجعية حيث يملك الزوج بعد الطلقة الثانية إعادة المطلقة إلى الزوجية من غير حاجة إلى عقد جديد ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيضات لغير الحامل، وهذا مذهب الحنفية، فإذا انتهت العدة بدون مراجعة صار هذا الطلاق بائناً فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد.

4- لو أوقع الرجل الطلقة الثالثة فقد انتهت العلاقة الزوجية، ولا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يفارقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

 

والله تعالى أعلم

3/5/2002