المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الملك بن عمير ، قال : قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدّثني أبي، أنّه شهد حجّة الوداع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه، وذكّر ووعظ. فذكر في الحديث قصّة فقال: «ألا واستوصوا بالنّساء خيرا، فإنّما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا غير ذلك، إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة، فإن فعلن فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنّ ضربا غير مبرّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا. ألا إنّ لكم على نسائكم حقّا، ولنسائكم عليكم حقّا. فأمّا حقّكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقّهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنّ وطعامهنّ». عوان عندكم: أي أسرى في أيديكم.الترمذي (1163) وقال: هذا حديث حسن صحيح والحديث أصله في مسلم من حديث جابر رضي اللّه عنه (1218).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أكل المار من ثمار الأشجار؟
تاريخ: 12/1/12
عدد المشاهدات: 14733
رقم الفتوى: 317

بسم الله الرحمن الرحيم

أكل المار من ثمار الأشجار

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- لا يجوز لمن مر بأشجار مثمرة أو زروع أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئاً بغير إذن صاحبها إلا في حالة الضرورة. [ وهذا قول جمهور العلماء ].

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). [ أخرجه مسلم ].

- وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ). [ أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح ] .

- وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ترْمِ النخل وكلْ مما وقع أشبعك الله وأرواك ). [ أخرجه أبو  داود وأحمد وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن غريب ] .

- قال ابن حجر الهيتمي في ( الإنافة في الصدقة والضيافة ): وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترم النخل) الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقع لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط وإلا لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملاً بالقرينة الظاهرة فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به فهو كسنابل الحصادين وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط أما مع وجوده فالقرائن داله على أنه لم يسمح بشيء منه.

- قال النووي في المجموع (9/54): من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً إلا ان يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور... أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال. [انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/230، كشاف القناع 5/172 ].

 

والله تعالى أعلم

28/9/1999