المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أكل المار من ثمار الأشجار؟
تاريخ: 12/1/12
عدد المشاهدات: 13721
رقم الفتوى: 317

بسم الله الرحمن الرحيم

أكل المار من ثمار الأشجار

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- لا يجوز لمن مر بأشجار مثمرة أو زروع أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئاً بغير إذن صاحبها إلا في حالة الضرورة. [ وهذا قول جمهور العلماء ].

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). [ أخرجه مسلم ].

- وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ). [ أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح ] .

- وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ترْمِ النخل وكلْ مما وقع أشبعك الله وأرواك ). [ أخرجه أبو  داود وأحمد وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن غريب ] .

- قال ابن حجر الهيتمي في ( الإنافة في الصدقة والضيافة ): وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترم النخل) الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقع لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط وإلا لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملاً بالقرينة الظاهرة فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به فهو كسنابل الحصادين وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط أما مع وجوده فالقرائن داله على أنه لم يسمح بشيء منه.

- قال النووي في المجموع (9/54): من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً إلا ان يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور... أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال. [انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/230، كشاف القناع 5/172 ].

 

والله تعالى أعلم

28/9/1999