المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
شروط تحصيل العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستةٍ سأنييك عن تفاصيلها ببيـان.... ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبة استاذٍ وطول زمان....
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عمر بن الخطّاب- رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما الأعمال بالنّيّة، وإنّما لكلّ امريء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللّه ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»)البخاري- الفتح 1 (1)، مسلم (1907) واللفظ له.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أكل المار من ثمار الأشجار؟
تاريخ: 12/1/12
عدد المشاهدات: 13544
رقم الفتوى: 317

بسم الله الرحمن الرحيم

أكل المار من ثمار الأشجار

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

- لا يجوز لمن مر بأشجار مثمرة أو زروع أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئاً بغير إذن صاحبها إلا في حالة الضرورة. [ وهذا قول جمهور العلماء ].

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ). [ أخرجه مسلم ].

- وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ). [ أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح ] .

- وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ترْمِ النخل وكلْ مما وقع أشبعك الله وأرواك ). [ أخرجه أبو  داود وأحمد وابن ماجة والترمذي . وقال : حسن غريب ] .

- قال ابن حجر الهيتمي في ( الإنافة في الصدقة والضيافة ): وقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ترم النخل) الحديث فيه دلالة لمذهبنا أن الداخل إلى بستان لا يجوز له أن يأكل إلا مما وقع لا مما على الشجر ومحله إن كان غير محوط وإلا لم يجز الأكل منه ولا مما وقع عملاً بالقرينة الظاهرة فإن الساقط إنما جاز تناوله لدلالة القرائن على أن صاحبه يسمح به فهو كسنابل الحصادين وإنما توجد تلك القرائن مع عدم التحويط أما مع وجوده فالقرائن داله على أنه لم يسمح بشيء منه.

- قال النووي في المجموع (9/54): من مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوز أن يأكل منه شيئاً إلا ان يكون في حال الضرورة التي يباح فيها الميتة وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور... أما القريب والصديق فإن تشكك في رضاه بالأكل من ثمره وزرعه وبيته لم يحل الأكل منه بلا خلاف وإن غلب على ظنه رضاه به وأنه لا يكره أكله منه جاز أن يأكل القدر الذي يظن رضاه به ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والأموال. [انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 3/230، كشاف القناع 5/172 ].

 

والله تعالى أعلم

28/9/1999