المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
في شهر رجب علينا أن نتذكّر الأحداث التاريخيّة التي وقعت فيه مثل غزوة تبوك لنأخذ منها العِبرة، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبي للقُدس من أيدي الصليبيين (في رجب 583هـ ـ 1187م) كما نتذكّر الإسراء والمِعراج ونستفيدَ منه.
الأقسام
حديث اليوم
قال بعض الحكماء : « رحم الله أمرأ أنبهته المواعظ ، وأحكمته التجارب ، وأدبته الحكم
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن أبي جحيفة- رضي اللّه عنه- قال: آخى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بين سلمان وأبي الدّرداء، فزار سلمان أبا الدّرداء، فرأى أمّ الدّرداء متبذّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة في الدّنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإنّي صائم. قال: ما أنا بآكل حتّى تأكل. قال: فأكل. فلمّا كان اللّيل ذهب أبو الدّرداء يقوم. قال: نم. فنام. ثمّ ذهب يقوم. فقال: نم. فلمّا كان من آخر اللّيل قال سلمان: قم الآن، فصلّيا. فقال له سلمان: إنّ لربّك عليك حقّا، ولنفسك عليك حقّا. ولأهلك عليك حقّا، فأعط كلّ ذي حقّ حقّه. فأتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فذكر ذلك له، فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «صدق سلمان»)البخاري- الفتح 4 (1968).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب المكث في البيت مدة العدة لمن توفي عنها زوجها ؟
تاريخ: 24/6/20
عدد المشاهدات: 5013
رقم الفتوى: 369

هل يجب المكث في البيت مدة العدة لمن توفي عنها زوجها ؟
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها سواء كان البيت ملكاً لزوجها أو مستأجراً. [ وهذا قول جمهور السلف والخلف والمذاهب الأربعة ] .
- قال تعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }. [ الطلاق: 1 ].
 
- وفي حديث فريعة التي استشهد زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فقال: ( امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراً. [ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي ].
 
 -ولا تخرج المعتدة من وفاة زوجها إلى الحج لأن الحج لا يفوت والعدة تفوت .
 
 -ويجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهاراً لقضاء  حوائجها ولكن ترجع قبل غروب الشمس ولا تخرج بعد غروب الشمس إلاّ لضرورة  كعلاج ونحوه .
 
جاء في كشاف القناع (5\434 ): "  ولا تخرج  المعتدة من سكن وجبت فيه  ليلا ولو لحاجة لما روى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها  ولأن الليل مظنة الفساد  بل  تخرج ليلا  لضرورة  كانهدام المنزل . ولها  أي المعتدة  الخروج نهارا لحوائجها من بيع وشراء ونحوهما ( فقط ) فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها  ولو وجدت من يقضيها لها  لا لحوائج غيرها وليس لها المبيت في غير بيتها  لخبر مجاهد  فلو تركت الاعتداد  وفي نسخ الإحداد  في المنزل أو لم تحد عصت  لمخالفتها الأوامر  وتمت العدة بمضي الزمان " .
  
عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً ). [ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ].
 
والله تعالى أعلم