المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب المكث في البيت مدة العدة لمن توفي عنها زوجها ؟
تاريخ: 24/6/20
عدد المشاهدات: 5192
رقم الفتوى: 369

هل يجب المكث في البيت مدة العدة لمن توفي عنها زوجها ؟
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- على المرأة التي توفي عنها زوجها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عندما بلغها نعي زوجها سواء كان البيت ملكاً لزوجها أو مستأجراً. [ وهذا قول جمهور السلف والخلف والمذاهب الأربعة ] .
- قال تعالى: { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }. [ الطلاق: 1 ].
 
- وفي حديث فريعة التي استشهد زوجها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها، فقال: ( امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ) قالت: فاعتددت أربعة أشهر وعشراً. [ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي ].
 
 -ولا تخرج المعتدة من وفاة زوجها إلى الحج لأن الحج لا يفوت والعدة تفوت .
 
 -ويجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهاراً لقضاء  حوائجها ولكن ترجع قبل غروب الشمس ولا تخرج بعد غروب الشمس إلاّ لضرورة  كعلاج ونحوه .
 
جاء في كشاف القناع (5\434 ): "  ولا تخرج  المعتدة من سكن وجبت فيه  ليلا ولو لحاجة لما روى مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها  ولأن الليل مظنة الفساد  بل  تخرج ليلا  لضرورة  كانهدام المنزل . ولها  أي المعتدة  الخروج نهارا لحوائجها من بيع وشراء ونحوهما ( فقط ) فلا تخرج لغير حاجة وتخرج لحاجتها  ولو وجدت من يقضيها لها  لا لحوائج غيرها وليس لها المبيت في غير بيتها  لخبر مجاهد  فلو تركت الاعتداد  وفي نسخ الإحداد  في المنزل أو لم تحد عصت  لمخالفتها الأوامر  وتمت العدة بمضي الزمان " .
  
عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيراً ). [ أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ].
 
والله تعالى أعلم