ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟
تاريخ:
26/2/05
عدد المشاهدات:
3328
رقم الفتوى:
4
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين أرجحهما أنه : يكره أن يصلي المرء خلف الصف منفرداً , ولكن صلاته مجزية وصحيحة , ولا إعادة عليه .
وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية , أنظر : [ بدائع الصنائع للكاساني 1/392 , مواهب الجليل للحطاب 2/446 , مغني المحتاج للشربيني 1/493 , فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/315 , سبل السلام للصنعاني 3/109 ] .
ويستحب في هذه الحالة أن يجر هذا الشخص واحداً من الصف إليه بعد الإحرام بشرط أمن الفتنة وذلك بأن يرى أن هذا المجرور سيوافقه , وإلا إن رأى أنه لن يوافقه فليصل الشخص حينئذ منفرداً ولا حرج , والأدلة على صحة المنفرد خلف الصف ما يلي :
1- حديث أبي بكر رضي الله عنه , أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع , فركع قبل أن يصل إلى الصف , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) . [ رواه البخاري , حديث رقم 783 ] .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن هذا الصحابي أوقع بعض صلاته منفرداً خلف الصف ومع هذا لم يؤمر بالإعادة .
2- عن أنس رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه , وأم سلمة خلفنا . [ رواه البخاري , حديث رقم 860 ] .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن أم سلمة صلت منفردة خلف الصف بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم