المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال عز وجل في سورة التوية: "يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ" الآية 32
الأقسام
حديث اليوم
عن القاسم ، قالت عائشة : « ما شاك مسلم شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من ذنوبه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عقبة بن عامر- رضي اللّه عنه- قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ. فأدركت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قائما يحدّث النّاس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضّأ فيحسن وضوءه. ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين. مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلّا وجبت له الجنّة» قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يديّ يقول: الّتي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إنّي قد رأيتك جئت آنفا. قال: «ما منكم من أحد يتوضّأ فيبلغ (أو يسبغ) الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا عبد اللّه ورسوله إلّا فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء». مسلم (234).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 3905
رقم الفتوى: 41

بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

استحب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. انظر: [ حاشية ابن عابدين 1/261، حاشية الدسوقي 1/193، مغني المحتاج 1/141، منتهى الإرادات 1/130، المغني 1/428 ].

ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ، فإنه من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة ).

وهذا الحكم لسامع الأذان والمؤذن على حد سواء، ولكن الأولى أن يُسر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وألا يجهر بها، لأن ذلك لم يؤثر عن السلف من الصحابة والتابعين، فالخير الخير في الاتباع، والشر الشر في الابتداع. 

 

والله تعالى أعلم

 28/4/2006