المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
أن أسامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"
الأقسام
حديث اليوم
قيمة الدعاء : أتهزأ بالدعـاء وتزدريـه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمـد انقضـاء فيمسكها إذا ما شاء ربـي ويرسلها إذا نفذ القضـاء
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّ اللّه- عزّ وجلّ- يستخلص رجلا من أمّتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلّا، كلّ سجلّ مدّ البصر، ثمّ يقول: أتنكر من هذا شيئا؟. أظلمتك كتبتي الحافظون؟. قال: لا. يا ربّ، فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرّجل، فيقول: لا. يا ربّ، فيقول: بلى، إنّ لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّدا عبده ورسوله»، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربّ ما هذه البطاقة مع هذه السّجلّات؟ فيقال: إنّك لا تظلم، قال: فتوضع السّجلّات في كفّة، قال: فطاشت السّجلّات، وثقلت البطاقة، ولا يثقل شيء، بسم اللّه الرّحمن الرّحيم»)أحمد 2/ 213 واللفظ له، الترمذي (2369) وحسنه، وقال الشيخ أحمد شاكر: (11/ 175) إسناده صحيح، وابن ماجة (2/ 4300)، والحاكم في المستدرك (1/ 529) وصححه ووافقه الذهبي
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم التأمين الصّحي
تاريخ: 9/6/21
عدد المشاهدات: 9294
رقم الفتوى: 418

حكم التأمين الصّحي

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

عقد التأمين الصحي:  هو عبارة عن اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.

أساليب التأمين الصحي:
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية ( كصندوق المرضى ) ، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.

والتأمين الصّحي إن كان عن طريق شركة تأمين فهذا محرّم باتفاق المجمعين الدوليين المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التّابع لرابطة العالم الإسلامي وأمّا إن كان التأمين الصّحي عن طريق مؤسسة علاجية ( كصندوق المرضى ) فقد أجازه المجمع الفقهي التّابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشرط  أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية وذلك بعد دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

 جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد أصدر القرار رقم: 149 (7/16) بشأن التأمين الصحي، وفيه

" إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة الإمارات العربية المتحدة) 30 صفر - 5 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 9 - 14 نيسان (إبريل) 2005م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أ - إذا كان التأمين الصحي مباشراً مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعاً بالضوابط التي تجعل الغرر يسيراً مغتفراً مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها. ومن الضوابط المشار إليها:

1- وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.
2- دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.
3- أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.

ب - إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9(9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.

ج- إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.




والله تعالى اعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 جمادي الآخر 1435هـ الموافق 21.4.2014 م