المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عن أبي هريرة قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أيها الناس إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلتُ نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم
الأقسام
حديث اليوم
عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : « ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إن الله تعالى قال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ، و لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمع به و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها و لئن سألني لأعطينه ، و لئن استعاذني لأعيذنه ). رواه البخاري .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزاميّ ؟
تاريخ: 26/3/24
عدد المشاهدات: 10338
رقم الفتوى: 476

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
يتكوّن صندوق التّقاعد ممّا يلي:
1. صندوق التّوفير: وهو عبارة عن حصّة المشغّل وحصّة الموظّف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سنّ التّقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنّساء)، وهناك إمكانيّة لقبضها قبل سنّ التّقاعد، وعندها يخسر الموظّف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.
2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسّسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة (غير مقتطع من معاش العامل).


كيفيّة زكاة هذه الأموال:
أوّلًا: بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكّى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك بعد قبضه فورًا عن عام واحد فقط لأنّ هذا الصّندوق إلزاميّ بخلاف صندوق الاستكمال فهو باختيار الشّخص، وأمّا بالنّسبة للجزء الموهوب من المشغّل فلا يزكّى إلّا بعد مرور حول من يوم القبض الفعليّ، والأولى أن يزكّى هذا الجزء وأرباحه فور القبض عن عام واحد. وفي حال قبض الشّخص المبلغ قبل سنّ التّقاعد فإنّ ما يُخصم وهو 35% من المبلغ الكليّ لا يدخل في الزّكاة.
ثانيًا: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلّا بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال.


ملاحظات مهمّة:
أ. في حال وصول الشّخص سنّ التّقاعد وعدم سحبه المبلغ بإرادته فإنّه يلزمه زكاته في كلّ عام.
ب. في جميع الحالات الّتي يتمّ فيها خصم 35% من المبلغ عند السّحب، فإنّ الزكاة تكون على ما تبقّى بعد خصم هذه النّسبة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس.