المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
الأقسام
حديث اليوم
عن عاصم الأحول قال : قال لي فضيل الرقاشي وأنا . . . : « يا هذا ، لا يشغلك كثرة الناس عن نفسك ، فإن الأمر يخلص إليك دونهم ولا تقل : أذهب هاهنا وهاهنا فتنقطع على النهار ، فإن الأمر محفوظ عليك ، ولم تر شيئا قط أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن النّعمان بن بشير- رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمّى»). [ البخاري- الفتح 10 (6011)، ومسلم (2586) واللفظ له ].
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي كيفية زكاة صندوق التقاعد الإلزاميّ ؟
تاريخ: 26/3/24
عدد المشاهدات: 10447
رقم الفتوى: 476

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
يتكوّن صندوق التّقاعد ممّا يلي:
1. صندوق التّوفير: وهو عبارة عن حصّة المشغّل وحصّة الموظّف، وهذه الأموال تقبض عند بلوغ سنّ التّقاعد فقط (67 للرجال و 62 للنّساء)، وهناك إمكانيّة لقبضها قبل سنّ التّقاعد، وعندها يخسر الموظّف ما قيمته 35% من هذه المبالغ.
2. مكافأة نهاية الخدمة: وهي عبارة مبلغ تدفعه المؤسّسة مقابل استحقاق مستقبلي في نهاية الخدمة (غير مقتطع من معاش العامل).


كيفيّة زكاة هذه الأموال:
أوّلًا: بالنسبة لصندوق التّوفير فإنّه يزكّى فقط الجزء المقتطع من معاش الموظّف إضافة لأرباح هذا الجزء، وذلك بعد قبضه فورًا عن عام واحد فقط لأنّ هذا الصّندوق إلزاميّ بخلاف صندوق الاستكمال فهو باختيار الشّخص، وأمّا بالنّسبة للجزء الموهوب من المشغّل فلا يزكّى إلّا بعد مرور حول من يوم القبض الفعليّ، والأولى أن يزكّى هذا الجزء وأرباحه فور القبض عن عام واحد. وفي حال قبض الشّخص المبلغ قبل سنّ التّقاعد فإنّ ما يُخصم وهو 35% من المبلغ الكليّ لا يدخل في الزّكاة.
ثانيًا: بخصوص مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزّكاة إلّا بعد مرور حول من يوم القبض إذا كانت بالغة النّصاب بمفردها أو بمجموع ما لديه من الأموال.


ملاحظات مهمّة:
أ. في حال وصول الشّخص سنّ التّقاعد وعدم سحبه المبلغ بإرادته فإنّه يلزمه زكاته في كلّ عام.
ب. في جميع الحالات الّتي يتمّ فيها خصم 35% من المبلغ عند السّحب، فإنّ الزكاة تكون على ما تبقّى بعد خصم هذه النّسبة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس.