المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا(
الأقسام
حديث اليوم
عن أبي الدرداء ، أنه كان يقول : « يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يعيبون سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من بر (1) من صاحب تقوى ويقين أفضل وأرجح وأعظم من أمثال الجبال عبادة من المغتربين » __________ (1) البر : اسم جامع لكل معاني الخير والإحسان والصدق والطاعة وحسن الصلة والمعاملة
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربى بك وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هو حكم بيع الشقق على الخارطة؟
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 13985
رقم الفتوى: 48

بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو حكم بيع الشقق على الخارطة؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

يقوم بعض الناس في زماننا بشراء شقق معروضة للبيع على الخارطة عن طريق شركات لبناء العمارات والشقق، سوا أكانت شقة منفردة أو شقة من عمارة ذات طوابق، على أن يدفع الثمن على أقساط. ما هو حكم هذا العقد؟

أرى أن هذا العقد قريب من عقد الاستصناع لذلك لا بد من تعريفه.

عقد الاستصناع: وهو عقد مع صانع على شراء ما سيتم صنعه من سلعة محددة المواصفات كالشبابيك أو الأبواب أو العقارات أو السفن أو الطائرات إلخ. على أن تكون مادة المصنوع من الصانع، ويتم تسليم السلعة في زمنها المحدد في المستقبل بناء على الاتفاق المبرم بين طرفي العقد مع دفع كامل الثمن أو بعضه وتأجيل بعضه إلى أقساط معلومة لأوقات معلومة  يتم الاتفاق عليها أو إلى  حين استلام السلعة المصنعة.  وهو عقد جائز عند الحنفية. انظر: [ بدائع الصنائع 5/2، فتح القدير 5/354 ]. وهذا العقد أساس لكثير من عقود بيع السلع التي تتم على هذه الصورة في عالمنا اليوم،

ويتم هذا العقد بالإيجاب من المستصنع ( المشتري ) وقبول من الصانع ( البائع ).

ولقد أخذ بهذا العقد المجمع الفقهي في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 الموافق 9 – 14 أيار (مايو) 1992م.

ووضعوا لذلك شروط وهي :

أولاً:  إن عقد الاستصناع – وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة – ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط.

ثانياً:  يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

‌أ-  بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

‌ب-  أن يحدد فيه الأجل.

ثالثا:  يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.

وجاء في كتاب [ الفقه المنهجي 3/54 ]:" ونرى أنه يدخل في هذا الموضوع عقد الاستصناع بيع الشقق على الخارطة. فإنها إذا كانت منضبطة الأوصاف، معلومة المقادير الداخلة في الصنع للمتعاقدين، كالإسمنت والحديد... واعتبر العقد صحيحاً، طالما أن الناس يتعاملون بهذا، شريطة أن توضح مواصفات البناء عند التعاقد بحيث لا تبقى جهالة تؤدي إلى النزاع، وأن لا يكون في ذلك شيء من الشروط الباطلة والفاسدة التي لا توافق شرع الله تعالى... ".

بناء على ما تقدم نقول بجواز شراء الشقق على الخارطة وهو عقد استصناع ولكن لا بد من شروط تمنع الجهالة والغرر والنزاع والخلاف في المستقبل وتحفظ حق البائع والمشتري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر، وهذه الشروط هي:

- بيان أوصافه الشقة بشكل مفصل من حجمها ومساحتها وأطوالها وموقعها في أي مكان وأي طابق من العمارة ذات الطوابق، وبيان المواد المستخدمة في البناء من حديد وحجر وطوب وإسمنت، ونوع الأبواب والشبابيك وأوصافها ، والكهرباء والدهان وغيرها من الأوصاف المفصلة.

- تحديد ثمن الشقة وكيفية دفعه بالأقساط والمواعيد المحددة.

- تحديد وقت وزمن تسليم الشقة.

فهو عقد ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط المتفق عليها،والأوصاف المذكورة في العقد، وذلك حماية لحقوق البائع والمشتري، ومنعا من حصول المنازعات بين المتعاقدين ودفعا للضرر عن الصانع إذ أن رغبات الناس في الشقق مختلفة باختلاف ميولهم ومتطلباتهم وحاجتهم لهذه الشقق نوعاً وكيفية، وهذا لأن العقد على أشياء ثمينة فلا يعقل أن لا يكون العقد غير ملزم.

كذالك يجوز أن يتضمن العقد شرطاً جزائياً معلوما إذا أخل أحد الأطراف بشروط مقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة، يتفهمها العاقدان.وهذا ما رجحه الأستاذ وهبة الزحيلي في [ الفقه الإسلامي وأدلته4/631-634 ].

 

والله تعالى أعلم

21/7/2006