المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم وضع ماء الزهر على الكعك والحلويات ونحو ذلك، وهل صحيح أنه نجس؟
تاريخ: 28/1/10
عدد المشاهدات: 8122
رقم الفتوى: 482

بسم الله الرحمن الرحيم

ماء الزهر

 

س:ما حكم وضع ماء الزهر على الكعك والحلويات ونحو ذلك، وهل صحيح أنه نجس؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

اتفق العلماء على أن ماء النبات كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة، طاهر، يجوز استعماله في الطبخ وصناعة الحلوى ونحو ذلك، ولكن لا يجوز التطهر به؛ لأنه خرج عن وصف الماء المطلق.

والدليل على طاهرة ماء النبات وجواز شربه ما رواه ابن عباس رضي الله عنه:"كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَبِذ لَهُ أَوَّل اللَّيْل فَيَشْرَبهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمه ذَلِكَ، وَاللَّيْلَة الَّتِي تَجِيء وَالْغَد وَاللَّيْلَة الْأُخْرَى وَالْغَد إِلَى الْعَصْر، فَإِنْ بَقِيَ شَيْء سَقَاهُ الْخَادِم، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ"{رواه مسلم}.

فمعنى "ينتبذ"، أي يوضع التمر في الماء ليلا ثم يشربه إذا أصبح، ولو كان نجسا لما شربه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على طهارة الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات، وكذلك الماء المعتصر من النبات لأنه مثله.

قال النووي في شرحه على الصحيح:"فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة عَلَى جَوَاز الِانْتِبَاذ، وَجَوَاز شُرْب النَّبِيذ(وهو التمر المنقوع بالماء ما لم يتحول إلى خمر) مَا دَامَ حُلْوًا لَمْ يَتَغَيَّر وَلَمْ يَغْلِ، وَهَذَا جَائِز بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة، وَأَمَّا سَقْيه الْخَادِم بَعْد الثَّلَاث وَصَبّه، فَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَن بَعْد الثَّلَاث تَغَيُّره، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَزَّه عَنْهُ بَعْد الثَّلَاث. وَقَوْله: (سَقَاهُ الْخَادِم أَوْ صَبَّهُ) مَعْنَاهُ تَارَة: يَسْقِيه الْخَادِم، وَتَارَة يَصُبّهُ، وَذَلِكَ الِاخْتِلَاف لِاخْتِلَافِ حَال النَّبِيذ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَر فِيهِ تَغَيُّر وَنَحْوه مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار سَقَاهُ الْخَادِم وَلَا يُرِيقهُ؛ لِأَنَّهُ مَال تَحْرُم إِضَاعَته، وَيَتْرُك شُرْبه تَنَزُّهًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ فِيهِ شَيْء مِنْ مَبَادِئ الْإِسْكَار وَالتَّغَيُّر أَرَاقَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَسْكَرَ صَارَ حَرَامًا وَنَجِسًا فَيُرَاق وَلَا يَسْقِيه الْخَادِم؛ لِأَنَّ الْمُسْكِر لَا يَجُوز سَقْيه الْخَادِم كَمَا لَا يَجُوز شُرْبه، وَأَمَّا شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْل الثَّلَاث فَكَانَ حَيْثُ لَا تَغَيُّر، وَلَا مَبَادِئ تَغَيُّر وَلَا شَكّ أَصْلًا".

{انظر: الهداية(1/209)، حاشية ابن عابدين(1/194)، الثمر  الداني(1/411)، المنهج القويم(1/2)، شرح النووي على مسلم(7/34)،  الإنصاف(1/23)}

جاء في فتاوى ابن باز(10/15):"أما الماء المقيد ؛ كماء الورد ، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهرا، ولا يسمى طهورا، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة؛ لأنه ماء مقيد وليس ماء مطلقا ، فلا تشمله الأدلة الشرعية الدالة على التطهير بالماء، والشرع إنما وصف الماء المطلق بالتطهير؛ كماء المطر، وماء البحر، والأنهار، والعيون".

وجاء في فتاوى الشبكة الإسلامية(5/6862):"فقد اتفق الفقهاء على أن المعتصر من الطاهرات كماء الورد والزهر ونحو ذلك طاهر يجوز استعماله في الشرب والطبخ ونحوه.

واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث؛ إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة، أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، وقد قال ابن قدامة في المغني بعد أن حكى قولهما وقول بعض أصحاب الشافعي في ماء الباقلاء المغلي: وسائر ما بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر".

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

5صفر1431هـ الموافق 21/1/2010م