المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: (أول العلم حُسْنُ الاستماع، ثُمَّ الفَهْمُ، ثُم الحِفْظُ، ثُمّ العملُ، ثُمَّ النّشْرُ.. فإذا استمعَ العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيه بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ على ما يُحِبُّ الله تعالى، أَفْهَمَهُ كما يَجِبُ، وجَعَلَ لَهُ في قَلْبِهِ نُوراً)
الأقسام
حديث اليوم
كان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا ، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا علينا ، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت به »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى عن أبيه عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو بهذا الدعاء « اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منى اللهم اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى وكل ذلك عندى اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدير ».رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
زكاة المال المستفاد
تاريخ: 25/9/10
عدد المشاهدات: 4306
رقم الفتوى: 505

بسم الله الرحمن الرحيم

زكاة المال المستفاد

 

س: هل يضم المال المستفاد في أثناء السنة إذا كان من غير نماء ما عنده، ومن جنس ما عنده؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وبعد:

إنْ كانَ المالُ المستفادُ متفرعاً من الأصلِ أو حاصلاً بسببِه يُضمُّ إلى الأصلِ ويزكَّى بحولِ الأصلِ بالإجماع.{انظر: الكاسانيّ: بدائع الصنائع جـ2ص 96، العدويّ: الشرح الكبير جـ2ص51، النَّوويّ: المنهاج بشرحه مغني المحتاج  م2ص107، ابن قدامة: المغني جـ2ص630}.

قال ابنُ قدامة المغني جـ2ص492.:"لَمْ يَخْلُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا ـ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ نَمَائِهِ كَرِبْحِ مَالِ التِّجَارَةِ وَنَتَاجِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا يَجِبُ ضَمُّهُ إلَى مَا عِنْدَهُ مِنْ أَصْلِهِ، فَيُعْتَبَرُ حَوْلُهُ بِحَوْلِهِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ، فَأَشْبَهَ النَّمَاءَ الْمُتَّصِلَ، وَهُوَ زِيَادَةُ قِيمَةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ".

وإنْ لم يكنْ المالُ المستفادُ متفرعاً من الأصلِ ولا حاصلاً بسببِه، يُضَمُّ إلى حولِ ما عندَه إذا كانَ من جنسِه ويزكى وإنْ لم يكنْ نماءَه. وهذا مذهبُ الحنفيّة.

ومثال ذلك كأن يُهدى لمالك النصاب مبلغاً من المال أو يوهب له أو يرث مالاً فيضم هذا المبلغ إلى ما عنده ويزكى، ولا يستقبل به حولاً جديداً.

{انظر: الكاسانيّ:  بدائع الصنائع جـ2ص96،ابن نجيم : البحر الرائق جـ2ص362، المرغينانيّ: بداية المبتدي بشرحها الهداية جـ1ص103}.

قال الكاسانيّ في بدائع الصنائع جـ2ص96.:"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَفَرِّعًا مِنْ الْأَصْلِ وَلَا حَاصِلًا بِسَبَبِهِ، فَإِنَّهُ يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ عِنْدَنَا".

واستدلَ الحنفيّةُ على قولِهم هذا بأمور:

1ـ إنَّ عموماتِ الزَّكاةِ تقتضِي الوجوبَ مطلقاً عن شرطِ الحولِ إلا ما خُصَّ بدليلٍ.

2ـ إنَّ علَّةَ ضمِّ الأرباحِ في عروضِ التِّجارةِ إلى رأسِ المالِ في الحولِ هي المجانسةُ، وهي متحققةٌ في المالِ المستفادِ إذا كانَ من جنسِ ما عندَه.

3ـ تمييزُ الحولِ لكلِّ مالٍ مستفادٍ يتعسرُ على أصحابِ الأموالِ المستفادةِ. انظر: [الكاسانيّ : بدائع الصنائع جـ2ص96، المرغينانيّ : الهداية جـ1ص103، ابن قدامة :المغني جـ2ص493 ].

 

فالأحوط والأسهل للحساب والأصلح للفقراء أن يزكى المال المستفاد مع حول المال الموجود، إذ يصعب أن نجعل لكل مال حولاً مستقلاً.

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

14شوال1431هـ الموافق23/9/2010م