المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ ) أخرجه البخاري
الأقسام
حديث اليوم
عن الحجاج بن محمد ، قال : كتب إلي أبو خالد الأحمر ، فكان في كتابه : « إن الصديقين كانوا يستحيون من الله عز وجل أن يكونوا اليوم على منزلة أمس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
(عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه عنهما- أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »)البخاري- الفتح 4 (2076)
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رجم العقبة يوم العيد؟
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 7298
رقم الفتوى: 518

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رجم العقبة يوم العيد؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لقد ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن أعمال الحج يوم النحر أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها ولا يجب.

قال الزرقاني (2/ 519): " وذهب الجمهور ( جمهور المالكية ) والشافعي وأحمد في رواية إلى الجواز وعدم وجوب الدم في شيء لعموم قوله قال عبد الله بن عمرو فما سئل رسول الله زاد في رواية يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج عليك فإنه ظاهر في نفي الإثم والفدية والدم لأن اسم الضيق يشمل ذلك قال الطحاوي لكن يحتمل أنه لا إثم في ذلك الفعل لمن كان ناسيا أو جاهلا أي كالسائلين قال وأما من تعمد المخالفة فيجب عليه الفدية وتعقب بأن وجوبها يحتاج إلى دليل ولو وجبت لبينه حينئذ وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره ".

وقال الشربيني في مغني المحتاج (1/ 503): " وهذا الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا ولا يجب ".

وقال ابن قدامة في المغني (3/ 231): " فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه وبهذا قال الشافعي ".

وقال صاحب كشاف القناع (2/503): " وإن قدّم الحلق على الرمي أو على النحر أو طاف للزيارة قبل رميه أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالماً، لكن يكره ذلك للعالم خروجاً من الخلاف وإن قدّم طواف الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه ".

فتح الباري ( 3 / 571): " وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معا لأن اسم الضيق يشملهما... واستدلوا بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف ثم الجمرة فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمى، قال: ( ارم ولا حرج ) وأتاه آخر فقال: إني  أفضت  إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ( ارم ولا حرج )، قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج ". [ رواه مسلم رقم 1306 ].

ومما تقدم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء نقول بجواز تقديم الإفاضة على الرمي ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو عالماً من غير حرج ولا فدية عليه وخاصة في الوقت الحالي مما يحدث من تزاحم عند رمي الجمرة وإصابة كثير من الحجاج بالأذى. على أن يعودوا لرمي جمرة العقبة الكبرى.

 

والله تعالى أعلم

1/12/2006