المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل ثبتت أدلة الإحرام من المسجد الأقصى بنية العمرة أو الحج ؟
تاريخ: 10/7/19
عدد المشاهدات: 12201
رقم الفتوى: 520

هل ثبتت أدلة الإحرام من المسجد الأقصى بنية العمرة أو الحج؟

الجواب : يستحبّ الإهلال بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عند الشافعية والحنابلة.
[انظر:المجموع شرح المهذب للنووي الشافعي (7 /199)، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي الشافعي (14/436) والمبدع شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي (3/51)، والفروع للمرداوي الحنبلي (5/315)، إعلام المساجد للزركشي(2032)].

واحتجوا بما أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى وأبو يعلى والطبرانى وغيرهم عَنْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس بن عبيد، أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ:"مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ". وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ". وفي رواية:"مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". قَالَتْ حُكَيمَة بنت أُمَيَّةَ بن الأخنس أُمِّ حَكِيمٍ: فَخَرَجْتُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ. [إسناده صحيح. صححه المنذري والمناوي والمرداوي وغيرهم... انظر: الترغيب والترهيب للمنذري(2/121)، والتيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى (2/786)، ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري(8/415)، وشرح المسند للسعاتي(11/112)].

وبما رواه مالك في الموطأ عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر: أهَلَّ من إيلياء. وهي بيت المقدس. [انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني(14/221)، والمغني لابن قدامة(6/353)، وفضائل بيت المقدس لضياء الدين المقدسي الحنبلي(1/89)].        
قال الشافعى في "الأم"(7/253):"الإهلال من دون الميقات. قال الربيع: سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات؟ فقال: حسن، قلت له: وما الحجة فيه؟ قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أهل من إيلياء يعنى{بيت المقدس}.
وقال وأبو داود في سننه(2/77):"يرحم الله وكيعاً أحرم من بيت المقدس، يعني إلى مكة".

وإذا نوى الإحرام من المسجد الأقصى فيجب عليه أن ينتبه إلى محظورات الإحرام. 


المجلس الإسلامي للإفتاء